وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ, إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ


تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح. رواه البخاري (5233)، وهو لمسلم أيضا (1341) إلا أنه قال: «إلا ومعها ذو محرم

বুলূগুল মারাম (1120)