وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ: مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ; أَنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - سَأَلَ مَنْ شَهِدَ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْجَنِينِ قَالَ: فَقَامَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ, فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ, فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ... فَذَكَرَهُ مُخْتَصَرًا. وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ


تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح. رواه أبو داود (4572)، والنسائي (81 - 22) وأيضا ابن ماجة (2641)، وابن حبان (5989)، والحاكم (3/ 575) بسند صحيح، وتمامه: «بمسطح، فقتلتها وجنينها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة، وأن تقتل بها». وزاد الحاكم: فقال عمر: الله أكبر. لو لم نسمع بهذا ما قضينا بغيره

বুলূগুল মারাম (1169)