وَعَنِ ابْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ: مَنْ قَتَلَ فِي حَرَمَ اللَّهِ, أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ, أَوْ قَتَلَ لِذَحْلِ الْجَاهِلِيَّةِ». أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي حَدِيثٍ صَحَّحَهُ
تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
حسن رواه أحمد (279) مطولا من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. ورواه أحمد (287) من نفس الطريق لكن مقتصرا على الجملة المذكورة هنا فقط. قلت وهذا سند حسن كما هو معروف. إلا أن الحديث له شاهد آخر يصح به «والذحل» ثأر الجاهلية وعدوانها
تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
حسن رواه أحمد (279) مطولا من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. ورواه أحمد (287) من نفس الطريق لكن مقتصرا على الجملة المذكورة هنا فقط. قلت وهذا سند حسن كما هو معروف. إلا أن الحديث له شاهد آخر يصح به «والذحل» ثأر الجاهلية وعدوانها
বুলূগুল মারাম (1180)