وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: مِنْ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً, ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلصَّلَاةِ الْأُخْرَى. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ جِدًّا
تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
ضعيف جدا. رواه الدارقطني (185)
تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
ضعيف جدا. رواه الدارقطني (185)
বুলূগুল মারাম (137)