وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «الْفَجْرُ فَجْرَانِ: فَجْرٌ يُحَرِّمُ الطَّعَامَ وَتَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ, وَفَجْرٌ تَحْرُمُ فِيهِ الصَّلَاةُ - أَيْ: صَلَاةُ الصُّبْحِ - وَيَحِلَّ فِيهِ الطَّعَامُ». رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ, وَالْحَاكِمُ, وَصَحَّحَاهُ


تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح. رواه ابن خزيمة (356)، وعنه الحاكم (191)، ويشهد له ما بعده

বুলূগুল মারাম (169)