وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - زَكَاةَ الْفِطْرِ; طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ, وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ, فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ, وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَابْنُ مَاجَهْ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ
تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
حسن. رواه أبو داود (1609)، وابن ماجه (1827)، والحاكم (1/ 409) وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري. قلت: وله في ذلك أوهام، كما وهم أيضا في بعض رجال هذا الحديث المعلق على التهذيب
تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
حسن. رواه أبو داود (1609)، وابن ماجه (1827)، والحاكم (1/ 409) وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري. قلت: وله في ذلك أوهام، كما وهم أيضا في بعض رجال هذا الحديث المعلق على التهذيب
বুলূগুল মারাম (630)