وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ-, عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ, ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا; إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ, وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ


تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح. رواه أحمد (2 7 و 78)، وأبو داود (3539)، والنسائي (6/ 267 - 268)، والترمذي (2132)، وابن ماجه (2377)، وابن حبان (5101)، والحاكم (2/ 46) وزادوا جميعا إلا ابن ماجه: «ومثل الذي يعطي العطية، ثم يرجع فيها كمثل الكلب، حتى إذا شبع قاء، ثم عاد في قيئه». وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح

বুলূগুল মারাম (930)