وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا, فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ, فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا, فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ». أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ, وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ, وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ
تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
حسن. رواه أبو داود (2083)، والترمذي (1102)، وابن ماجه (1879)، وابن حبان (1248) وقال الترمذي: «هو عندي حسن». قلت: وهو صحيح بشواهده. والله أعلم
تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
حسن. رواه أبو داود (2083)، والترمذي (1102)، وابن ماجه (1879)، وابن حبان (1248) وقال الترمذي: «هو عندي حسن». قلت: وهو صحيح بشواهده. والله أعلم
বুলূগুল মারাম (983)