وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا, وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ, وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

وَفِي لَفْظٍ: «لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ, وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ


تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري


صحيح. رواه مسلم (1421)

صحيح. رواه أبو داود (2100)، والنسائي (6/ 84)، وابن حبان (1241)

বুলূগুল মারাম (985)