وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ, عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ? قَالَ: «أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ, وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ, وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ, وَلَا تُقَبِّحْ…]». الْحَدِيثُ. وتَقَدَّمَ فِي عِشْرَةِ النِّسَاءِ
বুলূগুল মারাম (1141)
وَعَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَدِيثِ الْحَجِّ بِطُولِهِ - قَالَ فِي ذِكْرِ النِّسَاءِ: «وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ
বুলূগুল মারাম (1142)
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ
وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ: «أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ
تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
ضعيف بهذا اللفظ. رواه النسائي في «عشرة النساء» (294 و 295)، وأيضا أبو داود (1692) من طريق أبي إسحاق، عن وهب بن جابر، عن عبد الله بن عمرو، به. وفي رواية النسائي الأولى: «يعول» بدل: «يقوت». قلت: ووهب هذا ليس له راو غير أبي إسحاق وقال النسائي: مجهول، وأبى ابن حبان إلا أن يدخله في «الثقات» (5/ 489)، وأما الذهبي فنقل تجهيل ابن المديني له، ثم قال في «الميزان» (4/ 350) لا يكاد يعرف
صحيح. رواه مسلم (996) من طريق خيثمة قال: كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو، إذ جاءه قهرمان له، فدخل. فقال: أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كفى بالمرء إثما ... » الحديث. قلت: هذا هو أصل الحديث، فمخالفة وهب لمثل خيثمة غير مقبولة، والله أعلم
বুলূগুল মারাম (1143)
وَعَنْ جَابِرٍ - يَرْفَعُهُ, فِي الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا - قَالَ: «لَا نَفَقَةَ لَهَا». أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ, لَكِنْ قَالَ: الْمَحْفُوظُ وَقْفُهُ
تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
ضعيف. رواه البيهقي (7/ 431) من طريق حرب بن أبي العالية، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعا، به. قلت: وأبو الزبير مدلس وقد عنعنه
বুলূগুল মারাম (1144)
وَثَبَتَ نَفْيُ النَّفَقَةِ فِي حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ كَمَا تَقَدَّمَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ
تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح. رواه مسلم (1480) وفيه: «ليس لك عليه نفقة». وتقدم برقم (1004)
বুলূগুল মারাম (1145)
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «الْيَدِ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى, وَيَبْدَأُ أَحَدُكُمْ بِمَنْ يَعُولُ». تَقُولُ الْمَرْأَةُ: أَطْعِمْنِي, أَوْ طَلِّقْنِي. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ, وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ
تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
رواه الدارقطني (39791) من طريق عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وزاد: «ويقول عبده: أطعمني واستعملني، ويقول ولده: إلى من تكلنا». ونعم هذا إسناد حسن كما قال الحافظ، ولكن قوله: «تقول المرأة ... » موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه، ورفعه خطأ كما بينتْ ذلك رواية البخاري (5355) ففيه «قالوا: سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. هذا من كيس أبي هريرة». بل قال الحافظ نفسه -رحمه الله- على رواية الدارقطني وجعل هذه الزيادة مرفوعة قال (9/ 501): لا حجة فيه لأن في حفظ عاصم شيئا
বুলূগুল মারাম (1146)
وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ - فِي الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ - قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا. أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ: عَنْ سُفْيَانَ, عَنْ أَبِي الزِّنَادِ, عَنْهُ. قَالَ: فَقُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: سُنَّةٌ? فَقَالَ: سُنَّةٌ. وَهَذَا مُرْسَلٌ قَوِيَ
تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
ضعيف؛ لإرساله، وإن كان رجاله ثقات. رواه سعيد بن منصور (2/ 55/رقم 2022)
বুলূগুল মারাম (1147)
وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ فِي رِجَالٍ غَابُوا عَنْ نِسَائِهِمْ: أَنْ يَأْخُذُوهُمْ بِأَنَّ يُنْفِقُوا أَوْ يُطَلِّقُوا, فَإِنْ طَلَّقُوا بَعَثُوا بِنَفَقَةِ مَا حَبَسُوا. أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ. ثُمَّ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَادِ حَسَنٌ
تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
رواه الشافعي (2/ 65/ رقم 213)، ومن طريقه البيهقي (7/ 469) أخبرنا مسلم بن خالد عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، به، قلت: ومسلم بن خالد: هو الزنجي، وهو كثير الأوهام
বুলূগুল মারাম (1148)
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! عِنْدِي دِينَارٌ قَالَ: «أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ». قَالَ: عِنْدِي آخَرُ قَالَ: «أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ». قَالَ: عِنْدِي آخَرُ قَالَ: «أَنْفِقْهُ عَلَى أَهْلِكَ». قَالَ: عِنْدِي آخَرُ, قَالَ: «أَنْفِقُهُ عَلَى خَادِمِكَ». قَالَ عِنْدِي آخَرُ, قَالَ: «أَنْتَ أَعْلَمَ». أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ بِتَقْدِيمِ الزَّوْجَةِ عَلَى الْوَلَدِ
تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
حسن. رواه الشافعي (2/ 63 - 64/ رقم 209)، وأبو داود (1691)، والنسائي (5/ 62)، والحاكم (1/ 415) من طريق محمد بن عجلان، عن المقبري، عن أبي هريرة، به. «تنبيه» هذا لفظ الشافعي. وزاد وحده أيضا: قال المقبري: ثم يقول أبو هريرة: إذا حدث بهذا الحديث: يقول ولدك: أنفق علي إلى من تكلني، تقول زوجتك: أنفق علي أو طلقني. يقول خادمك: أنفق علي أو بعني. وأما قول الحافظ في رواية النسائي والحاكم بتقديم الزوجة وعلى الولد فليس كذلك وإنما هذا للنسائي فقط، وأما الحاكم فهو كغيره بتقديم الولد على الزوجة
বুলূগুল মারাম (1149)
وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَنْ أَبَرُّ قَالَ: «أُمَّكَ». قُلْتُ: ثُمَّ مِنْ قَالَ: «أُمَّكَ». قُلْتُ: ثُمَّ مِنْ قَالَ: «أُمَّكَ». قُلْتُ: ثُمَّ مِنْ قَالَ: «أَبَاكَ, ثُمَّ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالتِّرْمِذِيُّ وَحُسَّنَهُ
تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
حسن. رواه أبو داود (5139)، والترمذي، (1897)، وقال الثاني: حديث حسن
বুলূগুল মারাম (1150)
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِوٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ اِمْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً, وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً, وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً, وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي, وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ, مَا لَمْ تَنْكِحِي». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ
تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
حسن. رواه أحمد (282)، وأبو داود (2276)، والحاكم (207)، من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد». قلت: وحسبه التحسين للكلام المعروف في هذا السند
বুলূগুল মারাম (1151)
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي, وَقَدْ نَفَعَنِي, وَسَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنَبَةَ فَجَاءَ زَوْجُهَا, فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «يَا غُلَامُ! هَذَا أَبُوكَ، وَهَذِهِ أُمُّكَ, فَخُذْ بِيَدِ أَيُّهُمَا شِئْتَ». فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ, فَانْطَلَقَتْ بِهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ, وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ
تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح. رواه أحمد (246)، وأبو داود (2277)، والنسائي (685 - 186)، والترمذي (1357)، وابن ماجه (2351) ولفظ الترمذي: أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه. ولفظ ابن ماجه وأحمد، مثله، وزادا: «يا غلام هذا أبوك، وهذه أمك» وزاد أحمد: «اختر». وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح». وفي الحديث قصة عند أبي داود: قال أبو ميمونة: بينما أنا جالس مع أبي هريرة جاءته امرأة فارسية معها ابن لها، فادعياه، وقد طلقها زوجها، فقالت: يا أبا هريرة! ورطنت له بالفارسية، زوجي يريد أن يذهب بابني، فقال أبو هريرة: استهما عليه، ورطن لها بذلك، فجاء زوجها، فقال: من يحاقني في ولدي؟ فقال أبو هريرة: اللهم إني لا أقول هذا إلا أني سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قاعد عنده فقالت: يا رسول الله… الحديث. وفيه من قوله صلى الله عليه وسلم: «استهما عليه». قبل: تخيير الغلام
বুলূগুল মারাম (1152)
وَعَنْ رَافِعِ بْنِ سِنَانٍ; أَنَّهُ أَسْلَمَ, وَأَبَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ. فَأَقْعَدَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - الْأُمَّ نَاحِيَةً, وَالْأَبَ نَاحِيَةً, وَأَقْعَدَ الصَّبِيَّ بَيْنَهُمَا. فَمَالَ إِلَى أُمِّهِ, فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اهْدِهِ». فَمَالَ إِلَى أَبِيهِ, فَأَخَذَهُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَالْحَاكِمُ
تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح. رواه أبو داود (2244)، والنسائي (685)، والحاكم (206 - 213) وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه
বুলূগুল মারাম (1153)
وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى فِي ابْنَةِ حَمْزَةَ لِخَالَتِهَا, وَقَالَ: «الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ
تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح. وهو قطعة من حديث رواه البخاري (2699)
বুলূগুল মারাম (1154)
وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ: مِنْ حَدِيثِ عَلَيٍّ فَقَالَ: وَالْجَارِيَةُ عِنْدَ خَالَتِهَا, فَإِنَّ الْخَالَةَ وَالِدَةٌ
تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح. رواه أحمد (770)
বুলূগুল মারাম (1155)
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ, فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ, فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ
تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح. رواه البخاري (5460)، ومسلم (1663)، ولمسلم: (أُكلة أو أُكلتين) وهي أيضا للبخاري، وفسرها أحد رواة مسلم بـ: «لقمة أو لقمتين». وزاد البخاري: «فإنه ولي حره وعلاجه» ولمسلم: حره ودخانه
বুলূগুল মারাম (1156)
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ, فَدَخَلْتِ النَّارَ فِيهَا, لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذْ هِيَ حَبَسَتْهَا, وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا, تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح. رواه البخاري (3482)، ومسلم (2242)
বুলূগুল মারাম (1157)
عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ; يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ, إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي, وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ, وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ; الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح. رواه البخاري (6878)، ومسلم (1676)
বুলূগুল মারাম (1158)
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: زَانٍ مُحْصَنٌ فَيُرْجَمُ, وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ, وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ فَيُحَارِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, فَيُقْتَلُ, أَوْ يُصْلَبُ, أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ
تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح. رواه أبو داود (4353)، والنسائي (7/ 91)، والحاكم (4/ 367)
বুলূগুল মারাম (1159)
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح. رواه البخاري (6533)، ومسلم (1678) واللفظ لمسلم، إذ البخاري ليس عنده اللفظ: يوم القيامة
বুলূগুল মারাম (1160)