Arabic source text

বুলূগুল মারাম

বুলূগুল মারাম

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: مَنْ أَقَرَّ بِوَلَدٍ طَرْفَةَ عَيْنٍ, فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ. أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ, وَهُوَ حَسَنٌ مَوْقُوفٌ


تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
ضعيف. رواه البيهقي في «الكبرى» (7/ 411 - 412) وفي سنده مجالد بن سعيد ضعفه غير واحد، وقال الحافظ نفسه في «التقريب»: ليس بالقوي، وقد تغير في آخر عمره

বুলূগুল মারাম (1101)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ قَالَ: «هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَمَا أَلْوَانُهَا?» قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: «هَلْ فِيهَا مَنْ أَوْرَقَ»، قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَأَنَّى ذَلِكَ»، قَالَ: لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ. قَالَ: «فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: وَهُوَ يُعَرِّضُ بِأَنْ يَنْفِيَهُ -, وَقَالَ فِي آخِرِهِ: وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الِانْتِفَاءِ مِنْهُ


تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح. رواه البخاري (5305)، ومسلم (1500)

বুলূগুল মারাম (1102)

عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ - رضي الله عنه: أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ, فَجَاءَتْ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ, فَأَذِنَ لَهَا, فَنَكَحَتْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ

وَفِي لَفْظٍ: أَنَّهَا وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً

وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَزَوَّجَ وَهِيَ فِي دَمِهَا, غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حتَّى تَطْهُرَ


تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح. رواه البخاري (5320)

روى البخاري (5318)، ومسلم (1485)، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم؛ أن امرأة من أسلم يقال لها سُبيعة، كانت تحت زوجها، توفي عنها وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل بن بعكك، فأبت أن تَنكحه، فقال: والله ما يصلح أن تَنكحيه حتى تعتدِّي آخر الأجَلَيْن، فمكثت قريبا من عشر ليال، ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «انكحي». واللفظ للبخاري. وروى أيضا البخاري (5319)، ومسلم (1484)، وعن سبيعة نفسها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: أفتاني إذا وضعت أن أنكح. واللفظ للبخاري. ولفظ مسلم: فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي. وأمرني بالتزوج إن بدا لي

বুলূগুল মারাম (1103)

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أُمِرَتْ بَرِيرَةُ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ, وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ, لَكِنَّهُ مَعْلُولٌ


تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح. رواه ابن ماجه (2077)، وصححه البوصيري في الزوائد

বুলূগুল মারাম (1104)

وَعَنْ الشَّعْبِيِّ, عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ, - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا: «لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ


تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح. رواه مسلم (1480) (44)

বুলূগুল মারাম (1105)

وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لَا تَحِدَّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا, وَلَا تَلْبَسْ ثَوْبًا مَصْبُوغًا, إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ, وَلَا تَكْتَحِلْ, وَلَا تَمَسَّ طِيبًا, إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ

وَلِأَبِي دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيِّ مِنْ الزِّيَادَةِ: وَلَا تَخْتَضِبْ

وَلِلنَّسَائِيِّ: وَلَا تَمْتَشِطْ


تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح. رواه البخاري (313)، ومسلم (2127/ رقم66)

(2) - ووقع في «أ»: «ولا تخطب»، وجاء على هامش هذه النسخة: قوله: «ولا تخطب» كذا في الأصل، والظاهر أنه تصحيف، والصحيح: «لا تختضب» كما هو ثابت في النسخة المصححة المقروءة على مشايخ. قلت: وهو الذي في «الأصل» وفي سنن أبي داود أيضا

বুলূগুল মারাম (1106)

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَعَلْتُ عَلَى عَيْنِي صَبْرًا, بَعْدَ أَنْ تُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِنَّهُ يَشِبُ الْوَجْهَ, فَلَا تَجْعَلِيهِ إِلَّا بِاللَّيْلِ, وَانْزِعِيهِ بِالنَّهَارِ, وَلَا تَمْتَشِطِي بِالطِّيبِ, وَلَا بِالْحِنَّاءِ, فَإِنَّهُ خِضَابٌ». قُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ أَمْتَشِطُ? قَالَ: «بِالسِّدْرِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ


تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
ضعيف. رواه أبو داود (2305)، والنسائي (604 - 205)، من طريق مخرمة بن بكير، عن أبيه، قال: سمعت المغيرة بن الضحاك يقول: أخبرتني أم حكيم بنت أسيد، عن أمها أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينها، فتكتحل الجلاء، فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة، فسألتها عن كحل الجلاء؟ فقالت: لا تكتحل إلا من أمر لا بد منه، دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة، وقد جعلت على عيني صبرا ... الحديث. قلت: وهذا سند ضعيف. مخرمة لم يسمع من أبيه، والضحاك ومن فوقه مجاهيل، وأيضا فيه نكارة لمخالفته للحديث الصحيح التالي. والله أعلم

বুলূগুল মারাম (1107)

وَعَنْهَا; - أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ ابْنَتِي مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا, وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا, أَفَنَكْحُلُهَا قَالَ: «لَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ


تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح. رواه البخاري (5336)، ومسلم (1488)، وزادا: «مرتين أو ثلاثا. كل ذلك يقول: لا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول

বুলূগুল মারাম (1108)

وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: طُلِّقَتْ خَالَتِي, فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ, فَأَتَتْ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «بَلْ جُدِّي نَخْلَكِ, فَإِنَّكَ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي, أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ


تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح. رواه مسلم (1483)

বুলূগুল মারাম (1109)

وَعَنْ فُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكٍ: أَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ، فَقَتَلُوهُ. قَالَتْ: فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي; فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْ لِي مَسْكَنًا يَمْلِكُهُ وَلَا نَفَقَةً, فَقَالَ: «نَعَمْ». فَلَمَّا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ نَادَانِي, فَقَالَ: «امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ». قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا, قَالَتْ: فَقَضَى بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ عُثْمَانُ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ, وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ, والذُّهْلِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ وَغَيْرُهُمْ


تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
حسن. رواه أحمد (6/ 370 و 420 - 421)، وأبو داود (2300)، والنسائي (699)، والترمذي (1204)، وابن ماجه (2031)، وابن حبان (1331 و 1332)، والحاكم (208) وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح». وتصحيح الذهلي نقله الحاكم، وأما تضعيف ابن حزم له (10/ 302) فمردود عليه كما تجده بالأصل

বুলূগুল মারাম (1110)

وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلَاثًا, وَأَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ, قَالَ: فَأَمَرَهَا, فَتَحَوَّلَتْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ


تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح. رواه مسلم (14182)

বুলূগুল মারাম (1111)

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: لَا تُلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا, عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَابْنُ مَاجَهْ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ, وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِالِانْقِطَاعِ


تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
ضعيف. رواه أحمد (403)، وأبو داود (2308)، وابن ماجه (2083)، والحاكم (208) من طريق قبيصة بن ذؤيب، عن عمرو، به. وعلته قول الدارقطني في «السنن» (3/ 309): «قبيصة لم يسمع من عمرو». قلت: وروي موقوفا وصحح الوقف غير واحد، وأيضا استنكره الإمام أحمد

বুলূগুল মারাম (1112)

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنَّمَا الْأَقْرَاءُ; الْأَطْهَارُ. أَخْرَجَهُ مَالِكٌ فِي قِصَّةٍ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ


تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح. رواه مالك في «الموطأ» (2/ 576 - 577/ 54)

বুলূগুল মারাম (1113)

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ, وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ

وَأَخْرَجَهُ مَرْفُوعًا وَضَعَّفَهُ


تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح موقوفا. رواه الدارقطني (4/ 38)، موقوفا من طريق سالم ونافع، عن ابن عمر وصححه



منكر. رواه ابن ماجه (2079)، والدارقطني (4/ 38)، من طريق عمر بن شبيب، عن عبد الله بن عيسى، عن عطية، عن ابن عمر، مرفوعا. وقال الدارقطني: «حديث عبد الله بن عيسى، عن عطية، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم منكر غير ثابت من وجهين، أحدهما: أن عطية ضعيف، وسالم ونافع أثبت منه وأصح رواية. والوجه الآخر: أن عمر بن شبيب ضعيف الحديث لا يحتج بروايته. والله أعلم

বুলূগুল মারাম (1114)

وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ مَاجَهْ: مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ, وَخَالَفُوهُ, فَاتَّفَقُوا عَلَى ضَعْفِهِ


تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
ضعيف. رواه أبو داود (2189)، والترمذي (1182)، وابن ماجه (2080)، والحاكم (250) من طريق أبي عاصم، عن ابن جريج، عن مظاهر، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «طلاق الأمة تطليقتان، وقرؤها حيضتان» قال أبو عاصم: حدثني مظاهر، حدثني القاسم، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله؛ إلا أنه قال: «وعدتها حيضتان». قال أبو داود: «وهو حديث مجهول». وقال الترمذي: «حديث عائشة حديث غريب؛ لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث». وروى الدارقطني (4/ 40) بالسند الصحيح، عن أبي عاصم النبيل؛ الضحاك بن مخلد، قال: ليس بالبصرة حديث أنكر من حديث مظاهر هذا

বুলূগুল মারাম (1115)

وَعَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالتِّرْمِذِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ, وَحَسَّنَهُ الْبَزَّارُ


تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
حسن. رواه أبو داود (2158)، والترمذي (1131)، وابن حبان (4830) وقال الترمذي: حديث حسن

বুলূগুল মারাম (1116)

وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ: تَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ, ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. أَخْرَجَهُ مَالِكٌ, وَالشَّافِعِيُّ


تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
ضعيف. رواه مالك في «الموطأ» (2/ 575 /52)، من طريق سعيد بن المسيب، عن عمر، به وهو منقطع

বুলূগুল মারাম (1117)

وَعَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَأْتِيَهَا الْبَيَانُ». أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ


تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
ضعيف جدا. رواه الدارقطني (3/ 31255)، بإسناد رجاله ما بين متروك ومجهول

বুলূগুল মারাম (1118)

وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ, إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا, أَوْ ذَا مَحْرَمٍ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ


تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح. رواه مسلم (2171)

বুলূগুল মারাম (1119)

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ, إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ


تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح. رواه البخاري (5233)، وهو لمسلم أيضا (1341) إلا أنه قال: «إلا ومعها ذو محرم

বুলূগুল মারাম (1120)