Arabic source text

বুলূগুল মারাম

বুলূগুল মারাম

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ, وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ


تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح. رواه البخاري (579)، ومسلم (608)

বুলূগুল মারাম (161)

وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ, وَقَالَ: «سَجْدَةً» بَدَلَ «رَكْعَةً». ثُمَّ قَالَ: وَالسَّجْدَةُ إِنَّمَا هِيَ الرَّكْعَةُ


تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح. رواه مسلم (609) ولفظه: «من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس، أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها» والسجدة إنما هي الركعة

বুলূগুল মারাম (162)

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَلَفْظُ مُسْلِمٍ: لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ


تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح. رواه البخاري (586)، ومسلم (827) وفي لفظ البخاري «ترتفع» بدل «تطلع». وأن لفظ مسلم فعدا عما ذكره الحافظ فقد وقع عنده تقديم النهي عن الصلاة بعد العصر على النهي بعد صلاة الفجر. وعنده أيضا «تغرب» بدل تغيب

বুলূগুল মারাম (163)

وَلَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّي فِيهِنَّ, وَأَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ, وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ, وَحِينَ تَتَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ

وَالْحُكْمُ الثَّانِي عِنْدَ «الشَّافِعِيِّ» مِنْ


تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح. رواه مسلم (831) و «قائم الظهيرة»: أي قيام الشمس وقت الزوال، وذلك عند بلوغها وسط السماء فإنها عند ذلك يبطئ حركتها

বুলূগুল মারাম (164)

حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ. وَزَادَ: إِلَّا يَوْمَ الْجُمْعَةِ


تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
ضعيف جدا. رواه الشافعي في «المسند» (139/ 408) عن أبي هريرة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار، حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة. قلت: وفي إسناده متروكان

বুলূগুল মারাম (165)

وَكَذَا لِأَبِي دَاوُدَ: عَنْ أَبِي قَتَادَةَ نَحْوُهُ


تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
ضعيف. رواه أبو داود (1083) عن أبي قتادة، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال: «إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة». قلت: وفي سنده ضعف وانقطاع. وأما عن الصلاة نصف النهار، فقد قال ابن القيم في «الزاد» (1/ 380): «اختلف الناس في كراهة الصلاة نصف النهار على ثلاثة أقوال. أحدها: أنه ليس وقت كراهة بحال، وهو مذهب مالك. الثاني: أنه وقت كراهة في يوم الجمعة وغيرها، وهو مذهب أبي حنيفة والمشهور من مذهب أحمد. الثالث: أنه وقت كراهة إلا يوم الجمعة، فليس بوقت كراهة، وهذا مذهب الشافعي». ا. هـ. قلت: ومذهب الشافعي هو أعدل المذاهب، وهو الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة

বুলূগুল মারাম (166)

وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ, لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ [أَ] ونَهَارٍ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ


تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح. رواه أبو داود (1894)، والنسائي (184 و 523)، والترمذي (868)، وابن ماجه (1254)، وأحمد (4/ 80 و 81 و 82 و 83 و 84)، وابن حبان (1552 و 1553 و 1554) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح

বুলূগুল মারাম (167)

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَصَحَّحَ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَغَيْرُهُ وَقْفَهُ


تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
ضعيف. رواه الدارقطني في «السنن» (1/ 269/3) وتمام لفظه: فإذا غاب الشفق، وجبت الصلاة

বুলূগুল মারাম (168)

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «الْفَجْرُ فَجْرَانِ: فَجْرٌ يُحَرِّمُ الطَّعَامَ وَتَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ, وَفَجْرٌ تَحْرُمُ فِيهِ الصَّلَاةُ - أَيْ: صَلَاةُ الصُّبْحِ - وَيَحِلَّ فِيهِ الطَّعَامُ». رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ, وَالْحَاكِمُ, وَصَحَّحَاهُ


تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح. رواه ابن خزيمة (356)، وعنه الحاكم (191)، ويشهد له ما بعده

বুলূগুল মারাম (169)

وَلِلْحَاكِمِ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ - رضي الله عنه - نَحْوُهُ, وَزَادَ فِي الَّذِي يُحَرِّمُ الطَّعَامَ: «إِنَّهُ يَذْهَبُ مُسْتَطِيلًا فِي الْأُفُقِ» وَفِي الْآخَرِ: إِنَّهُ كَذَنَبِ السِّرْحَان


تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح. رواه الحاكم (191) وقال: «إسناده صحيح». وقال الذهبي: «صحيح». «والسرحان»: هو: الذئب، والمراد أنه لا يذهب مستطيلا ممتدا، بل يرتفع في السماء كالعمود. قاله الصنعاني

বুলূগুল মারাম (170)

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ, وَالْحَاكِمُ. وَصَحَّحَاهُ

وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ


تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح. رواه الترمذي (173)، والحاكم (188) واللفظ للحاكم

বুলূগুল মারাম (171)

وَعَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهُ, وَأَوْسَطُهُ رَحْمَةُ اللَّهِ; وَآخِرُهُ عَفْوُ اللَّهِ». أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ جِدًّا


تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
موضوع. رواه الدارقطني (149 - 2502)

বুলূগুল মারাম (172)

وَلِلتِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ, دُونَ الْأَوْسَطِ, وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا


تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
موضوع. كسابقه. رواه الترمذي (172)، وفي قول الحافظ: «ضعيف» تساهل؛ فإن في إسناده يعقوب بن الوليد كان من الكذابين الكبار كما قال أحمد

বুলূগুল মারাম (173)

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ». أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ, إِلَّا النَّسَائِيُّ

وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ


تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح. رواه أبو داود (1278)، والترمذي (419)، وأحمد (5811)، وعند أبي داود في أوله زيادة: «ليبلغ شاهدكم غائبكم». وقال الترمذي: «ومعنى هذا الحديث إنما يقول: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر». قلت: وما قاله الترمذي هو لفظ رواية عبد الرازق. وأما ابن ماجه (235) فاقتصر على قوله: «ليبلغ شاهدكم غائبكم»، وبذلك يتبين أو عزو الحديث له غير دقيق من الحافظ رحمه الله



صحيح. رواه عبد الرازق في «المصنف» (3/ 53 /4760)

বুলূগুল মারাম (174)

وَمِثْلُهُ لِلدَّارَقُطْنِيّ عَنِ ابْنِ عَمْرِوِ بْنِ الْعَاصِ


تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح بما قبله. ورواه الدارقطني (1/ 419/3) ولفظه: لا صلاة بعد صلاة الفجر إلا ركعتين

বুলূগুল মারাম (175)

وَعَنْ أَمْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْعَصْرَ, ثُمَّ دَخَلَ بَيْتِي, فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ, فَسَأَلْتُهُ, فَقَالَ: «شُغِلْتُ عَنْ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ, فَصَلَّيْتُهُمَا الْآنَ»، قُلْتُ: أَفَنَقْضِيهِمَا إِذَا فَاتَتْنَا قَالَ: «لَا». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ


تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
ضعيف. رواه أحمد (6/ 315) وفي «الأصل» بيان علة الضعف مع الرد على تحسين الشيخ عبد العزيز بن باز - حفظه الله- للحديث في تعليقه على «الفتح» (2/ 65)

বুলূগুল মারাম (176)

وَلِأَبِي دَاوُدَ عَنْ عَائِشَةَ بِمَعْنَاهُ


تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
ضعيف. رواه أبو داود (1280) عن عائشة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان يصلي بعد العصر وينهي عنها

বুলূগুল মারাম (177)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ - رضي الله عنه - قَالَ: طَافَ بِي - وَأَنَا نَائِمٌ - رَجُلٌ فَقَالَ: تَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرَ اللَّهِ أَكْبَرُ, فَذَكَرَ الْآذَانَ - بِتَرْبِيع التَّكْبِيرِ بِغَيْرِ تَرْجِيعٍ, وَالْإِقَامَةَ فُرَادَى, إِلَّا قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ. قَالَ: فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٍّ ... ». الْحَدِيثَ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ

وَزَادَ أَحْمَدُ فِي آخِرِهِ قِصَّةَ قَوْلِ بِلَالٍ فِي آذَانِ الْفَجْرِ: «الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ


تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح وإسناده حسن. رواه أبو داود (499)، والترمذي (189)، وأحمد (4/ 43)، وابن خزيمة (371) وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وقال ابن خزيمة (197): خبر ثابت صحيح من جهة النقل

বুলূগুল মারাম (178)

وَلِابْنِ خُزَيْمَةَ: عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْفَجْرِ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ, قَالَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ


تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
رواه ابن خزيمة (386) بسند صحيح

বুলূগুল মারাম (179)

عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَّمَهُ الْآذَانَ, فَذَكَرَ فِيهِ التَّرْجِيعَ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. وَلَكِنْ ذَكَرَ التَّكْبِيرَ فِي أَوَّلِهِ مَرَّتَيْنِ فَقَطْ



وَرَوَاهُ الْخَمْسَةُ فَذَكَرُوهُ مُرَبَّعًا


تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح. رواه مسلم (379) «والترجيع»: أي في الشهادتين فيقولها مرة بصوت منخفض، ومرة أخرى بصوت مرتفع



صحيح. رواه أبو داود (502)، والنسائي (2/ 4 - 5)، والترمذي (192)، وابن ماجه (709)، وأحمد (3/ 409 و 6/ 401)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح

বুলূগুল মারাম (180)