• حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر ثنا محمد بن أحمد بن عمرو ثنا عبد الرحمن ابن محمد ثنا عبد الرحمن بن عمر: ثنا عبد الرحمن بن مهدي - وذكر عنده قوم يقال لهم الشمرية من أصحاب أبي شمر يقولون كذا وكذا - فقال عبد الرحمن:



ما أخبث قولهم، يزعمون لو أن رجلا اشترى ثوبا وفيه درهم أو دانق من حرام لا تقبل له صلاة، ولو أن رجلا تزوج امرأة في مهرها درهم من حرام لا تحل له، وكان وطؤها حراما، ويقولون: لو أن رجلا ذبح شاة بسكين لرجل لم يأمر به، أو كان ثمنه من حرام كانت ميتة، وما رأيت قولا أخبث من قولهم فنسأل الله تعالى العافية والسلامة.

হিলইয়াতুল আওলিয়া (12513)