• حدثنا أبو محمد ثنا عبد الرحمن ثنا إبراهيم بن فيحون ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. قال: قال الشافعي: رأيت باليمن بنات يحضن كثيرا. قال محمد وكنت عند الشافعي فجاءه رجل فقال: ألا تعجب من قول المدنيين في أصبع عشر، وفي أصبعين عشرون، وفي ثلاث ثلاثون، وفي أربع أربعون، فقال:



ما يثبته عندي شيء إلا هذا لأني أعلم أن هذا ليس مما يأخذه العباد بعقولهم.



قال محمد: على أنه لم يكن يقول به. قال الشافعي: وروى عني رجل بالعراق أني أحل الغناء في الصلاة. قال: فلقيت الرجل فسألته عن روايته عني، فقال: نعم أنت تقول في رجل سلم من اثنتين ساهيا فتغنى أنه في صلاة يتمها لا يفسدها قال الشافعي قلت: فيجوز لي أن أروي عنك أنك تقول لا بأس بأن تسلم من كل ركعتين عامدا؟.

হিলইয়াতুল আওলিয়া (13089)