• حدثنا عبد الرحمن ثنا أبو محمد قال قال الربيع: سئل الشافعي عن اللماس فقال: هو اللمس باليد، ألا ترى «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة» والملامسة أن يلمس الثوب بيده ويشتريه ولا يقلب؟ قال الشافعى قال الشاعر.



لمست بكفي كفه طلب الغنى … ولم أدر أن الجود من كفه يعدى



فلا أنا منه مما أفاد ذوو الغنى … أفدت وأعداني فأتلفت ما عندي.

হিলইয়াতুল আওলিয়া (13148)