• حدثنا عبد الرحمن ثنا أبو محمد قال قال الربيع: سئل الشافعي عن اللماس فقال: هو اللمس باليد، ألا ترى «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة» والملامسة أن يلمس الثوب بيده ويشتريه ولا يقلب؟ قال الشافعى قال الشاعر.
لمست بكفي كفه طلب الغنى … ولم أدر أن الجود من كفه يعدى
فلا أنا منه مما أفاد ذوو الغنى … أفدت وأعداني فأتلفت ما عندي.
لمست بكفي كفه طلب الغنى … ولم أدر أن الجود من كفه يعدى
فلا أنا منه مما أفاد ذوو الغنى … أفدت وأعداني فأتلفت ما عندي.
হিলইয়াতুল আওলিয়া (13148)