• حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد ثنا محمد بن عبيد الازدى بعكة ثنا الحسين

ابن ميمون ثنا الهذيل بن حبيب عن مقاتل بن سليمان عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنهما. قال: لما نزلت الآيات الموجبات التي أوجب الله تعالى النار لمن عمل بها يعني قوله «{لا تأكلوا أموالكم بينكم}» الآية «{ومن يقتل مؤمنا متعمدا}» «{الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما}» ونحوها. كنا نشهد على من يعمل شيئا من هذا أن له النار حتى نزلت: «{إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء}». فلما نزلت كففنا عن الشهادة فلم نشهد أنهم في النار وخففنا عليهم لما أوجب الله عز وجل لهم، فقال مقاتل قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: الفقيه من لم يويس الناس من رحمة الله تعالى، ولم يرخص لهم في معاصي الله عز وجل. هذا حديث غريب من حديث مقاتل وزيد. ورواه النعمان بن عبد السلام، وحماد بن قراظ عن مقاتل نحوه.

হিলইয়াতুল আওলিয়া (3753)