• حدثنا محمد بن إسحاق بن أيوب ثنا إبراهيم بن سعدان ثنا بكر بن بكار ثنا بسام بن عبد الله مولى بني أسد. قال: سألت عكرمة عن {الماعون}، فقال: العارية. قلت: فإن منع الرجل غرباله أو قدرا أو قصعة أو شيئا من متاع البيت فله الويل؟ قال: لا ولكنه إذا سهى عن الصلاة ومنع الماعون فله الويل.

হিলইয়াতুল আওলিয়া (4214)