• حدثنا عبد الله بن جعفر قال ثنا يونس بن حبيب قال ثنا أبو داود ح.
وحدثنا فاروق الخطابي قال ثنا أبو مسلم الكشي قال ثنا أبو الوليد وسليمان ابن حرب قالوا: ثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن مرة قال سمعت أبا البختري يقول: «سألت ابن عباس عن السلم في النخل، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى تأكل منه، أو يؤكل، أو حتى يوزن. فقال رجل لابن عباس: ما يوزن؟ فقال رجل عنده: حتى يحرز». لفظ أبي داود صحيح متفق عليه من حديث شعبة عن عمرو.
وحدثنا فاروق الخطابي قال ثنا أبو مسلم الكشي قال ثنا أبو الوليد وسليمان ابن حرب قالوا: ثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن مرة قال سمعت أبا البختري يقول: «سألت ابن عباس عن السلم في النخل، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى تأكل منه، أو يؤكل، أو حتى يوزن. فقال رجل لابن عباس: ما يوزن؟ فقال رجل عنده: حتى يحرز». لفظ أبي داود صحيح متفق عليه من حديث شعبة عن عمرو.
হিলইয়াতুল আওলিয়া (5946)