1899 - حَدَّثَنَا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ، بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ حِبَّانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٌ، عَنِ
الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ ، تَطَوُّعًا ، إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، وَمَا تَصَدَّقَتْ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَعَامِ الْبَيْتِ ، فَلَهَا شِطْرُهُ ، وَلِزَوْجِهَا شِطْرُهُ»
الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ ، تَطَوُّعًا ، إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، وَمَا تَصَدَّقَتْ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَعَامِ الْبَيْتِ ، فَلَهَا شِطْرُهُ ، وَلِزَوْجِهَا شِطْرُهُ»
তারতীবুল আমালীল খামিসিয়্যাহ (1899)