2903 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الْأَزْجِيُّ ، بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ فِي شَوَّالَ سَنَةَ إِحْدَى وَسَبْعِينَ وَثَلاثِ مِائَةٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّقْطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا التَّوْزِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي مُرْثِدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم: " مَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُبْتَلَى بِبَلَاءٍ فِي جَسَدِهِ إِلَّا أَمَرَ اللَّهُ عز وجل الْحَفَظَةَ الَّذِينَ يَحْفَظُونَهُ يَقُولُ: اكْتُبُوا لِعَبْدِي مَا كَانَ يَعْمَلُهُ مِنَ الْخَيْرِ مَا مَحْبُوسًا فِي وَثَاقِي ".

قَالَ السَّيِّدُ الْإِمَامُ: قُلْتُ: مَا لَمْ يَعْمَلْهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَحِقَّ عَلَيْهِ ثَوَابًا، وَإِنَّمَا يُثَابُ عَلَى عَزْمِهِ أَنْ يَقُومَ بِفَرَائِضِ اللَّهِ وَسُنَّتِهِ مُتَمَسِّكًا بِأَوَامِرِهِ، مُمْسِكًا كَافًّا عَنْ نَوَاهِيهِ، وَلَا خِلَافَ أَنَّ فَرَائِضَ الزَّكَوَاتِ ، وَالصَّلَاةِ ، وَالصِّيَامِ غَيْرُ سَاقِطَةٍ عَنْهُ بَلْ يُلْزِمُهُ أَدَاءَ مَا يُمْكِنُهُ مِنْهَا وَقَضَاءُ مَا يَعْجَزُ عَنْهُا، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَحْمِلَ ذِكْرُ هَذِهِ الْأَحْرُفِ الثَّوَابَ إِلَّا مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْعَزْمِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلا مَا سَعَى} [النجم: 39]

তারতীবুল আমালীল খামিসিয়্যাহ (2903)