407 - حَدَّثَنَا أَبُو الْفَضْلِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّنْدَلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَوْلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ ⦗ص: 825⦘ عَلَى الْفِطْرَةَ» مَا يَعْنِي بِهِ؟ قَالَ: «الشِّقْوَةُ وَالسَّعَادَةُ» قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ رحمه الله: هَذِهِ السُّنَنُ الَّتِي ذَكَرْتُهَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَدُلُّ عَلَى مَعْنَى مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ عز وجل، وَتَدُلُّ كُلَّ مَنْ عَقَلَ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى أَنَّ بَعْضَهَا يُصَدِّقُ بَعْضًا، كَمَا أَنَّ الَّذِيَ ذَكَرْنَاهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا ، يَدُلُّ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ عَلَى مَعْنَى مَا أَعْلَمْنَاكَ مِنْ مَذْهَبِنَا فِي الْقَدَرِ وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ إِذَا خَطَبَ: «مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ» كَذَا رَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَكَذَا كَانَ الصَّحَابَةُ يَقُولُونَ فِي خُطَبِهِمْ، إِيمَانًا وَتَصْدِيقًا وَيَقِينًا، لَا يَشُكُّ فِي ذَلِكَ أَهْلُ الْإِيمَانِ
আশ শারইয়্যাহ লিল আজুররী (407)