10648 - عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: السنة في الصلاة على الجنائز أن يكبر، ثم يقرأ بأم القرآن، ثم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يخلص الدعاء للميت، ولا يقرأ إلا في التكبيرة الأولى، ثم يسلم في نفسه عن يمينه.



صحيح: رواه عبد الرزاق (6428) - ومن طريقه ابن الجارود في المنتقى (540) - عن معمر، عن الزهري قال: سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف يحدث ابن المسيب قال فذكره. وإسناده صحيح.



وصحّحه أيضا ابن القيم في جلاء الأفهام (ص 193).



وأبو أمامة هو: أسعد بن سهل بن حُنيف الأنصاري، وُلِد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسمع منه، فروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم من باب مراسيل الصحابة. وهي مقبولة باتفاق أهل العلم.



وللحديث طرق أخرى مذكورة في كتاب الجنائز.

আল-জামি` আল-কামিল (10648)