11290 - عن عائشة قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله، حتى إذا كان ذات يوم -أو ذات ليلة- وهو عندي، لكنه دعا ودعا ثم قال:"يا عائشة! أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه، أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي، والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ فقال: مطبوب قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم قال: في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة، وجف طلع نخلة ذكر قال: وأين هو؟ قال: في بئر ذروان".
فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه فجاء فقال:"يا عائشة! كأن ماءها نقاعة الحناء أو كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين" قلت: يا رسول الله! أفلا استخرجته؟ قال:"قد عافاني الله فكرهت أن أثور على الناس فيه شرا، فأمر بها فدفنت".
صحيح: رواه البخاري في الطب (5763) عن إبراهيم بن موسى، أخبرنا عيسى بن يونس، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة فذكرته.
وقع الخلاف بين رواية سفيان بن عيينة وبين رواية عيسى بن يونس، ففي رواية سفيان:"فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج" وفي رواية عيسى بن يونس قلت: يا رسول الله! أفلا استخرجته؟
وفي رواية سفيان: فهلا نشرت؟ وليس في رواية عيسى بن يونس ذكر النشرة.
وليس في رواية سفيان ذكر الدفن في البئر، وفي رواية عيسى بن يونس فأمر بها فدُفنت.
أقول وبالله التوفيق قوله: في رواية سفيان: فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج هذا أصح من رواية يونس لأن إخراج السحر هو الأصل لإزالته، وكذا في رواية ابن جريج عن هشام أيضا.
وقوله في رواية عيسى بن يونس: أفلا استخرجته لعله كان في أول الأمر.
ثم في رواية سفيان كان السؤال عن النشرة فأجاب بلا، ولم يكن في رواية عيسى بن يونس السؤال عن النشرة.
وفي رواية عيسى بن يونس ذكر الدفن في البئر، وعدم الذكر في رواية سفيان لا يستلزم عدم الدفن.
فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه فجاء فقال:"يا عائشة! كأن ماءها نقاعة الحناء أو كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين" قلت: يا رسول الله! أفلا استخرجته؟ قال:"قد عافاني الله فكرهت أن أثور على الناس فيه شرا، فأمر بها فدفنت".
صحيح: رواه البخاري في الطب (5763) عن إبراهيم بن موسى، أخبرنا عيسى بن يونس، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة فذكرته.
وقع الخلاف بين رواية سفيان بن عيينة وبين رواية عيسى بن يونس، ففي رواية سفيان:"فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج" وفي رواية عيسى بن يونس قلت: يا رسول الله! أفلا استخرجته؟
وفي رواية سفيان: فهلا نشرت؟ وليس في رواية عيسى بن يونس ذكر النشرة.
وليس في رواية سفيان ذكر الدفن في البئر، وفي رواية عيسى بن يونس فأمر بها فدُفنت.
أقول وبالله التوفيق قوله: في رواية سفيان: فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج هذا أصح من رواية يونس لأن إخراج السحر هو الأصل لإزالته، وكذا في رواية ابن جريج عن هشام أيضا.
وقوله في رواية عيسى بن يونس: أفلا استخرجته لعله كان في أول الأمر.
ثم في رواية سفيان كان السؤال عن النشرة فأجاب بلا، ولم يكن في رواية عيسى بن يونس السؤال عن النشرة.
وفي رواية عيسى بن يونس ذكر الدفن في البئر، وعدم الذكر في رواية سفيان لا يستلزم عدم الدفن.
আল-জামি` আল-কামিল (11290)