11305 - عن عبد الله، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"إن الرُّقَى، والتمائمَ، والتِّوَلَةَ شِرْكٌ" قالت (أي زينب امرأة عبد الله): قلت: لِمَ تقول هذا؟ والله! لقد كانت عيني تقذف وكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيني، فإذا رقاني سكنت، فقال عبد الله: إنما ذاك عمل الشيطان كان ينخسها بيده، فإذا رقاها كف عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"أذهب البأس رب الناس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا
شفاؤك شفاء لا يغادر سقما".
حسن: رواه أبو داود (3883) -واللفظ له-، وابن ماجه (3530)، وأحمد (3615) كلهم من طريق الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن يحيى بن الجزار، عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله بن مسعود، عن عبد الله بن مسعود فذكره.
وابن أخي زينب قال الحافظ في التقريب:"كأنه صحابي، ولم أره مسمى" وتابعه عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن زينب امرأة عبد الله، ومن طريقه رواه الحاكم (4/ 417 - 418) بإسناده عن زينب، امرأة عبد الله أنها أصابها حمرة في وجهها، فدخلت عليها عجوز فرقتها في خيط فعلقته عليها، فدخل ابن مسعود رضي الله عنه فرآه عليها، فقال: ما هذا؟ فقالت: استرقيت من الحمرة، فمد يده فقطعها، ثم قال: إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، قالت: ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا:"إن الرُّقَى والتمائمَ والتِّوَلَةَ شِرْكٌ" قال: فقلت: ما التولة؟ قال:"التولة هو الذي يهيج الرجال".
قال الحاكم:"هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين".
قلت: بعض رجال إسناده ليسوا من رجال الشيخين إلا أنه لا بأس به في تقوية الإسناد.
وللحديث أسانيد أخرى غير أني ما ذكرته هو أصحها.
وأما ما رواه ابن حبان (6090) من وجه آخر عن يحيى بن الجزار قال: دخل عبد الله على امرأة …
فالظاهر أنه سقط من الإسناد ابن أخي زينب؛ لأن يحيى بن الجزار لم يدرك عبد الله بن مسعود.
وقوله:"الرُّقَى" -بضم الراء- جمعُ رُقْية -بضم الراء- والمراد هنا ما كان بأسماء الأصنام والشياطين، أو بكلمات لا يُفهم معناها.
وأما ما كان من القرآن والأحاديث الثابتة فلا بأس بها.
والتمائم: جمع تَميمة، أريد بها الخرزات التي يُعَلِّقها النساء في أعناق الأولاد لدفع العين أو البلاء.
وأما ما روي عن ابن مسعود كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره عشرةَ خلال فذكر منها: عقد التمائم ففي إسناده كلام. رواه أبو داود (4222) وغيره. وفيه عبد الرحمن بن حرملة لم يسمع من ابن مسعود، ولا يعرف من أصحابه إلا في هذا الحديث. انظر تخريجه بالتفصيل في كتاب اللباس، باب كراهية تغيير الشيب.
شفاؤك شفاء لا يغادر سقما".
حسن: رواه أبو داود (3883) -واللفظ له-، وابن ماجه (3530)، وأحمد (3615) كلهم من طريق الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن يحيى بن الجزار، عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله بن مسعود، عن عبد الله بن مسعود فذكره.
وابن أخي زينب قال الحافظ في التقريب:"كأنه صحابي، ولم أره مسمى" وتابعه عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن زينب امرأة عبد الله، ومن طريقه رواه الحاكم (4/ 417 - 418) بإسناده عن زينب، امرأة عبد الله أنها أصابها حمرة في وجهها، فدخلت عليها عجوز فرقتها في خيط فعلقته عليها، فدخل ابن مسعود رضي الله عنه فرآه عليها، فقال: ما هذا؟ فقالت: استرقيت من الحمرة، فمد يده فقطعها، ثم قال: إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، قالت: ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا:"إن الرُّقَى والتمائمَ والتِّوَلَةَ شِرْكٌ" قال: فقلت: ما التولة؟ قال:"التولة هو الذي يهيج الرجال".
قال الحاكم:"هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين".
قلت: بعض رجال إسناده ليسوا من رجال الشيخين إلا أنه لا بأس به في تقوية الإسناد.
وللحديث أسانيد أخرى غير أني ما ذكرته هو أصحها.
وأما ما رواه ابن حبان (6090) من وجه آخر عن يحيى بن الجزار قال: دخل عبد الله على امرأة …
فالظاهر أنه سقط من الإسناد ابن أخي زينب؛ لأن يحيى بن الجزار لم يدرك عبد الله بن مسعود.
وقوله:"الرُّقَى" -بضم الراء- جمعُ رُقْية -بضم الراء- والمراد هنا ما كان بأسماء الأصنام والشياطين، أو بكلمات لا يُفهم معناها.
وأما ما كان من القرآن والأحاديث الثابتة فلا بأس بها.
والتمائم: جمع تَميمة، أريد بها الخرزات التي يُعَلِّقها النساء في أعناق الأولاد لدفع العين أو البلاء.
وأما ما روي عن ابن مسعود كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره عشرةَ خلال فذكر منها: عقد التمائم ففي إسناده كلام. رواه أبو داود (4222) وغيره. وفيه عبد الرحمن بن حرملة لم يسمع من ابن مسعود، ولا يعرف من أصحابه إلا في هذا الحديث. انظر تخريجه بالتفصيل في كتاب اللباس، باب كراهية تغيير الشيب.
আল-জামি` আল-কামিল (11305)