11347 - عن عمران بن حصين قال: نهى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عن الكي، فاكتوينا فما أفلحن ولا أنجحن.



صحيح: رواه أبو داود (3865)، وأحمد (19989) كلاهما من طريق حمّاد (وهو ابن سلمة)، عن ثابت، عن مطرف (وهو ابن عبد الله بن الشخير)، عن عمران بن حصين فذكره.



ثمّ قال أبو داود عقبه:"وكان يسمع تسليم الملائكة، فلمّا اكتوى انقطع عنه فلمّا ترك رجع إليه. وإسناده صحيح.



ورواه الترمذيّ (2049)، وابن ماجه (3490)، وأحمد (19831)، وابن حبَّان (6081)، والحاكم (4/ 213) كلّهم من طرق، عن الحسن، عن عمران فذكره. وقال الترمذيّ:"هذا حديث حسن صحيح".



وقال الحاكم:"هذا حديث صحيح الإسناد".

قلت: الحسن هو البصريّ، وسماعه من عمران بن حصين محل خلاف، والجمهور على نفيه، منهم ابن المدينيّ، والبخاري ومسلم، وأبو حاتم الرازيّ، والبرديجيّ، والبيهقيّ، ثمّ هو عنعن ولم يصرح إِلَّا أنه توبع في أصل الحديث ولذا صحّحه الترمذيّ وغيره.



وقيل: استعمال الكي على وجه العلاج في أمر يحتاج إليه إنسان يجوز أن ينجح فيه، ويجوز أن لا ينجح فيه، فإذا غلب عليه النجاح جاز استعماله، وإذا غلب عليه الهلاك أو عدم النجاح كره ذلك، فكان النهي لعمران من هذا السبيل؛ لأن له علة الباسور وإن الكي يزيده خطرا على المرض، ولذا نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكي.

আল-জামি` আল-কামিল (11347)