11706 - عن عبد اللَّه بن عمر قال: أحلت لنا ميتتان ودمان: الجراد والحيتان، والكبد والطحال.



صحيح: رواه البيهقي (1/ 254) من حديث ابن وهب، ثنا سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن عبد اللَّه بن عمر فذكره.



قال البيهقي:"هذا إسناد صحيح وهو في معنى المسند".



وكذا قال أيضًا ابن عبد الهادي في التنقيح (4/ 643):"والصحيح في هذا الحديث ما رواه سليمان بن بلال -الثقة الثبت- عن زيد بن أسلم، عن عبد اللَّه بن عمر، أنه قال:"أحلت لنا ميتتان" وهو موقوف في حكم المرفوع. اهـ



قلت بل هو مرفوع لفظا ومعنا؛ فإن التحليل والتحريم من الشارع.



قال ابن القيم في زاد المعاد (3/ 392):"هذا حديث حسن، وهذا الموقوف في حكم المرفوع، لأن قول الصحابي:"أُحِلَّ لنا كذا، وحُرِّمَ علينا" ينصرف إلى إحلال النبي صلى الله عليه وسلم وتحريمه". اهـ.

আল-জামি` আল-কামিল (11706)