11838 - عن عبد اللَّه بن مسعود قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"من حلف على يمينَ صَبْرٍ يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي اللَّه وهو عليه غضبان" فأنزل اللَّه تصديق ذلك: {إِنَّ
الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} إلى آخر الآية.
قال: فدخل الأشعث بن قيس وقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟ فقالوا: كذا وكذا، قال: فيَّ أنزلت، كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فَأتيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال:"بينتك، أو يمينه" فقلت: إذًا يحلف عليها يا رسول اللَّه، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"من حلف على يمين صبر وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي اللَّه وهو عليه غضبان".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الأيمان والنذور (6676 - 6677) ومسلم في الإيمان (138) كلاهما من طريق الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد اللَّه بن مسعود، فذكره، واللفظ للبخاري.
الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} إلى آخر الآية.
قال: فدخل الأشعث بن قيس وقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟ فقالوا: كذا وكذا، قال: فيَّ أنزلت، كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فَأتيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال:"بينتك، أو يمينه" فقلت: إذًا يحلف عليها يا رسول اللَّه، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"من حلف على يمين صبر وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي اللَّه وهو عليه غضبان".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الأيمان والنذور (6676 - 6677) ومسلم في الإيمان (138) كلاهما من طريق الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد اللَّه بن مسعود، فذكره، واللفظ للبخاري.
আল-জামি` আল-কামিল (11838)