1206 - عن أبي موسى، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"أيُّما رجل كانت عنده وليدة فعلَّمها فأحسن تعليمها، وأدَّبها فأحسن تأديبها، ثم أعتقها وتزوّجها فله أجران. وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيّه وآمن يعني بي، فله أجران، وأيّما مملوك أدّى حقَّ مواليه وحقَّ ربِّه، فله أجران".



قال الشعبيّ: خذْها بغير شيء، وقد كان الرّجلُ يرحل فيما دونه إلى المدينة. وقال أبو بكر، عن أبي حصين، عن أبي بردة، عن أبيه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم:"أعتَقَها ثم أصْدَقَها".



متفق عليه: رواه البخاريّ في النكاح (5083) ومسلم في الإيمان (154: 241) كلاهما من حديث صالح بن صالح الهمداني، ثنا الشعبيّ، قال: حدثني أبو بردة، عن أبيه، فذكر الحديث، واللّفظ للبخاريّ.



قوله:"كانت عنده وليدة". الوليدة الصّبية، والأمة، والجمع: الولائد.

আল-জামি` আল-কামিল (1206)