12328 - عن سراقة بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها".



صحيح: رواه الطبراني في الكبير (7/ 152)، وابن أبي الدنيا في العيال (537)، كلاهما من حديث وهب بن جرير بن حازم، حدثنا موسى بن عُلّي، عن أبيه، عن سراقة بن مالك فذكره. وإسناده صحيح.

আল-জামি` আল-কামিল (12328)