12561 - عن أبي واقد الليثي قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وهم يجبون أسنمة الإبل، ويقطعون أليات الغنم، قال:"ما قُطِع من البهيمة وهي حية، فهو ميتة".
حسن: رواه أبو داود (2858)، والترمذي (1480) واللفظ له، وأحمد (21903)، وابن الجارود (876)، والحاكم (4/ 239) كلهم من طرق عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي واقد الليثي، فذكره.
وقال الترمذي:"هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم" اهـ. والكلام عليه مبسوط في كتاب الأطعمة.
وقوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ}.
وقوله: {الْقَانِعَ} من قَنَعَ - بفتح النون - يَقْنَع قُنُوعا إذا سأل بتذلّل.
ويقال: قَنِعَ يَقْنَعُ قَنَاعة وقُنْعانا إذا رَضِيَ، وأنشد البعض:
العبد حر إنْ قنِعَ … والحر عبد إنْ قَنَعَ
فاقْنَعْ ولا تَقْنَعْ فما … شيء يشِينُ سوى الطمعِ
والتفسير الأول أحسن لأنه عُطِفَ عليه {وَالْمُعْتَرَّ} وهو اسم فاعل من اعتر - إذا تعرض للعطاء دون السؤال، بل بالتعريض وهو يحضر موضع العطاء إلا أنه لا يسأل بلسانه وسبق في الآية رقم (28)) {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ}.
والأمر في قوله تعالى: {وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ}. للوجوب، وهو الظاهر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما ضحّى في منى مائة بدنة أكل منها وأمر أصحابه أن يأكلوا. وبه قال الشافعي.
وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه مستحب ولكنهم كرهوا أن يأكل كله ولا يتصدق منه شيء.
وأما تقسيم لحوم الأضاحي إلى ثلاثة أقسام: قسم يأكله المضحي وأهله، وقسم يهدي إلى أقاربه وأصدقائه، وقسم يوزع بين الفقراء والمساكين. فقد قال به بعض أهل العلم.
وكان ابن عمر يقول: الضحايا والهدايا ثلث لأهلك، وثلث لك، وثلث للمساكين. رواه ابن حزم في المحلى (7/ 270 - 271).
وفي إسناده عبد العزيز بن أبي روّاد تكلم في حفظه غير أنه حسن الحديث.
وكذلك روي عن ابن مسعود أنه قال: لعلقمة: إذا بلغت محلها أن تصدق ثلثا، وتأكل ثلثا، وتبعث إلى ابن أخيه عبد الله بن عتبة بن مسعود ثلثا.
رواه الطبراني في الكبير (9/ 342)، وابن حزم في المحلى (7/ 270)، والبيهقي (5/ 240).
وإسناده صحيح.
وفي الصحيحين عن سلمة بن الأكوع قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:"كلوا، وأطعموا، وادخروا". وعند البيهقي (9/ 297):"أن تقسموا في الناس".
والراجح فيه أن الأمر واسع كلما كثر التصدق فهو أفضل. انظر كتاب الأضاحي.
حسن: رواه أبو داود (2858)، والترمذي (1480) واللفظ له، وأحمد (21903)، وابن الجارود (876)، والحاكم (4/ 239) كلهم من طرق عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي واقد الليثي، فذكره.
وقال الترمذي:"هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم" اهـ. والكلام عليه مبسوط في كتاب الأطعمة.
وقوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ}.
وقوله: {الْقَانِعَ} من قَنَعَ - بفتح النون - يَقْنَع قُنُوعا إذا سأل بتذلّل.
ويقال: قَنِعَ يَقْنَعُ قَنَاعة وقُنْعانا إذا رَضِيَ، وأنشد البعض:
العبد حر إنْ قنِعَ … والحر عبد إنْ قَنَعَ
فاقْنَعْ ولا تَقْنَعْ فما … شيء يشِينُ سوى الطمعِ
والتفسير الأول أحسن لأنه عُطِفَ عليه {وَالْمُعْتَرَّ} وهو اسم فاعل من اعتر - إذا تعرض للعطاء دون السؤال، بل بالتعريض وهو يحضر موضع العطاء إلا أنه لا يسأل بلسانه وسبق في الآية رقم (28)) {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ}.
والأمر في قوله تعالى: {وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ}. للوجوب، وهو الظاهر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما ضحّى في منى مائة بدنة أكل منها وأمر أصحابه أن يأكلوا. وبه قال الشافعي.
وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه مستحب ولكنهم كرهوا أن يأكل كله ولا يتصدق منه شيء.
وأما تقسيم لحوم الأضاحي إلى ثلاثة أقسام: قسم يأكله المضحي وأهله، وقسم يهدي إلى أقاربه وأصدقائه، وقسم يوزع بين الفقراء والمساكين. فقد قال به بعض أهل العلم.
وكان ابن عمر يقول: الضحايا والهدايا ثلث لأهلك، وثلث لك، وثلث للمساكين. رواه ابن حزم في المحلى (7/ 270 - 271).
وفي إسناده عبد العزيز بن أبي روّاد تكلم في حفظه غير أنه حسن الحديث.
وكذلك روي عن ابن مسعود أنه قال: لعلقمة: إذا بلغت محلها أن تصدق ثلثا، وتأكل ثلثا، وتبعث إلى ابن أخيه عبد الله بن عتبة بن مسعود ثلثا.
رواه الطبراني في الكبير (9/ 342)، وابن حزم في المحلى (7/ 270)، والبيهقي (5/ 240).
وإسناده صحيح.
وفي الصحيحين عن سلمة بن الأكوع قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:"كلوا، وأطعموا، وادخروا". وعند البيهقي (9/ 297):"أن تقسموا في الناس".
والراجح فيه أن الأمر واسع كلما كثر التصدق فهو أفضل. انظر كتاب الأضاحي.
আল-জামি` আল-কামিল (12561)