12632 - عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها، قال: وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى، قال:"إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك".



حسن: رواه أبو داود (4106) عن محمد بن عيسى، حدثنا أبو جميح سالم بن دينار، عن ثابت، عن أنس، فذكره.

وإسناده حسن من أجل أبي جميح سالم بن دينار، فإنه حسن الحديث. ووثقه ابن معين. وقال أحمد:"أرجو أن لا يكون به بأس".



ورواه ابن عدي في الكامل (3/ 1152) من طريق سلام بن أبي الصهباء، ثنا ثابت به نحوه.



وسلام بن أبي الصهباء مختلف فيه، ولكنه لا بأس به في المتابعات. قال أحمد:"إنه حسن الحديث". وقال ابن عدي بعد ذكر عدة أحاديث له، ومنه هذا الحديث:"أرجو أنه لا بأس به".



وقوله: {التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ} أي: الذين ليس عندهم شهوة بالنساء، ولا معرفة بمفاتنهن، وإلا يُمنعون من الدخول عليهن ولو كان مخنثا، كما جاء في الصحيح:

আল-জামি` আল-কামিল (12632)