12659 - عن عائشة قالت: كان المسلمون يرغبون في النفير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدفعون مفاتيحهم إلى ضُمنائهم، ويقولون لهم: قد أحللنا لكم أن تأكلوا ما أحببتم، فكانوا يقولون: إنه لا يحل لنا، إنهم أذنوا عن غير طيب نفس، فأنزل الله عز وجل: {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ} إلى قوله: {أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ}.
صحيح: رواه البزار - كشف الأستار (2241) - وابن أبي حاتم في تفسيره (8/ 2646) كلاهما من طريق إبراهيم بن سعد، عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، قالت: فذكرته. وإسناده صحيح.
وكذلك صحّحه الحافظ ابن حجر في"مختصر زوائد مسند البزار" (2/ 97).
وقوله: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا}.
هذه رخصة من الله في أن يأكل الرجل وحده وأن يأكل مع الجماعة، وإن كان الأكل مع الجماعة أفضل.
صحيح: رواه البزار - كشف الأستار (2241) - وابن أبي حاتم في تفسيره (8/ 2646) كلاهما من طريق إبراهيم بن سعد، عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، قالت: فذكرته. وإسناده صحيح.
وكذلك صحّحه الحافظ ابن حجر في"مختصر زوائد مسند البزار" (2/ 97).
وقوله: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا}.
هذه رخصة من الله في أن يأكل الرجل وحده وأن يأكل مع الجماعة، وإن كان الأكل مع الجماعة أفضل.
আল-জামি` আল-কামিল (12659)