1295 - عن عبد اللَّه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"هلك المتنطِّعون". قالها ثلاثًا.
صحيح: رواه مسلم في العلم (2670) عن أبي بكر بن أبي شيبة، حدّثنا حفص بن غياث، ويحيى بن سعيد، عن ابن جريج، عن سلمان بن عتيق، عن طلق بن حيب، عن الأحنف بن قيس، عن عبد اللَّه، فذكر الحديث.
والمتنطّعون: هم الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم.
وفي الباب ما رُوي عن معاوية:"أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات".
رواه أبو داود (3656) عن إبراهيم بن موسى الرازيّ، عن عيسى بن يونس، عن الأوزاعيّ، عن عبد اللَّه بن سعد، عن الصنابحيّ، عن معاوية، فذكره.
وعبد اللَّه بن سعد هو ابن فروة البجلي مولاهم الدّمشقيّ لم يوثقه أحد، وإنّما ذكره ابن حبان في الثّقات وقال:"يخطئ". وقال أبو حاتم:"مجهول".
ومن طريقه رواه الإمام أحمد (5/ 435)، والطَّبرانيّ في الكبير (19/ 982)، والخطيب في"الفقيه والمتفقه" (635)، والبيهقي في"المدخل" (304).
و"الأغلوطات" قال الأوزاعيّ: شِداد المسائل وصِعابها.
وقال الخطّابي:"نهى أن يُعترض العلماء بصعاب المسائل التي يكثر فيها الغلط، ليُستنزلوا بها، ويسقط رأيهم فيها، وفيه كراهية التّعمق والتّكلف لما لا حاجة بالإنسان إليه من المسألة، ووجوب التوقف عما لا علم للمسؤول به".
انظر: معالم السنن، وغريب الحديث (1/ 354) له.
صحيح: رواه مسلم في العلم (2670) عن أبي بكر بن أبي شيبة، حدّثنا حفص بن غياث، ويحيى بن سعيد، عن ابن جريج، عن سلمان بن عتيق، عن طلق بن حيب، عن الأحنف بن قيس، عن عبد اللَّه، فذكر الحديث.
والمتنطّعون: هم الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم.
وفي الباب ما رُوي عن معاوية:"أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات".
رواه أبو داود (3656) عن إبراهيم بن موسى الرازيّ، عن عيسى بن يونس، عن الأوزاعيّ، عن عبد اللَّه بن سعد، عن الصنابحيّ، عن معاوية، فذكره.
وعبد اللَّه بن سعد هو ابن فروة البجلي مولاهم الدّمشقيّ لم يوثقه أحد، وإنّما ذكره ابن حبان في الثّقات وقال:"يخطئ". وقال أبو حاتم:"مجهول".
ومن طريقه رواه الإمام أحمد (5/ 435)، والطَّبرانيّ في الكبير (19/ 982)، والخطيب في"الفقيه والمتفقه" (635)، والبيهقي في"المدخل" (304).
و"الأغلوطات" قال الأوزاعيّ: شِداد المسائل وصِعابها.
وقال الخطّابي:"نهى أن يُعترض العلماء بصعاب المسائل التي يكثر فيها الغلط، ليُستنزلوا بها، ويسقط رأيهم فيها، وفيه كراهية التّعمق والتّكلف لما لا حاجة بالإنسان إليه من المسألة، ووجوب التوقف عما لا علم للمسؤول به".
انظر: معالم السنن، وغريب الحديث (1/ 354) له.
আল-জামি` আল-কামিল (1295)