1316 - عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"خالفوا المشركين؛ وفِّروا اللِّحَى، واحفوا الشوارب".
وكان ابن عمر إذا حجّ أو اعتمر قبض على لحيته، فما فضل أخذه.
وفي رواية:"أنهكوا الشوارب، وأعفوا اللحى".
متفق عليه: رواه البخاريّ في اللباس (5892، 5893) واللّفظ له، ومسلم في الطهارة (259) وفيه:"أحفوا الشوارب، وأعفوا اللحى" وفي لفظ:"أحفوا الشوارب، وأوفوا اللحى"، وفي لفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية.
ولم يذكر مسلم أن ابن عمر إذا حجّ أو اعتمر قبض على لحيته فما زاد أخذه.
رواه البخاري بالإسناد السابق.
وأخرجه أيضًا مالك في الموطأ في الحج (187) عن نافع، أن عبد اللَّه بن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرةٍ أخذ من لحيته وشاربه.
وإحفاء الشارب معناه: أن يؤخذ منه حتى يحفى ويرق، وقد يكون أيضًا معناه: الاستقصاء في أخذه، من قولك: (أحفيت في المسألة) إذا استقصيت فيها، أفاده الخطابي.
وسوف يأتي من حديث أبي هريرة:"جزُّوا الشوارب". والجزُّ هو قطع الصوف من الخروف،
ولا يكون فيه الاستقصاء، أو الاستئصال؛ ولذا ذهب كثير من السلف إلى منع الحلق والاستئصال منهم الإمام مالك، كان يرى تأديب من حلقه. فالمختار هو القص حتى يبدو طرف الشفة، أو الإحفاء. وقد قيل للإمام أحمد: ترى للرجل يأخذ شاربه ويحفيه، أم كيف يأخذه؟ قال: إن أحفاه فلا بأس، وإن أخذه قصًّا فلا بأس.
وكان ابن عمر إذا حجّ أو اعتمر قبض على لحيته، فما فضل أخذه.
وفي رواية:"أنهكوا الشوارب، وأعفوا اللحى".
متفق عليه: رواه البخاريّ في اللباس (5892، 5893) واللّفظ له، ومسلم في الطهارة (259) وفيه:"أحفوا الشوارب، وأعفوا اللحى" وفي لفظ:"أحفوا الشوارب، وأوفوا اللحى"، وفي لفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية.
ولم يذكر مسلم أن ابن عمر إذا حجّ أو اعتمر قبض على لحيته فما زاد أخذه.
رواه البخاري بالإسناد السابق.
وأخرجه أيضًا مالك في الموطأ في الحج (187) عن نافع، أن عبد اللَّه بن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرةٍ أخذ من لحيته وشاربه.
وإحفاء الشارب معناه: أن يؤخذ منه حتى يحفى ويرق، وقد يكون أيضًا معناه: الاستقصاء في أخذه، من قولك: (أحفيت في المسألة) إذا استقصيت فيها، أفاده الخطابي.
وسوف يأتي من حديث أبي هريرة:"جزُّوا الشوارب". والجزُّ هو قطع الصوف من الخروف،
ولا يكون فيه الاستقصاء، أو الاستئصال؛ ولذا ذهب كثير من السلف إلى منع الحلق والاستئصال منهم الإمام مالك، كان يرى تأديب من حلقه. فالمختار هو القص حتى يبدو طرف الشفة، أو الإحفاء. وقد قيل للإمام أحمد: ترى للرجل يأخذ شاربه ويحفيه، أم كيف يأخذه؟ قال: إن أحفاه فلا بأس، وإن أخذه قصًّا فلا بأس.
আল-জামি` আল-কামিল (1316)