13310 - عن أم عطية قالت: أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة أن لا ننوح، فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة: أم سليم، وأم العلاء، وابنة أبي سبرة امرأة معاذ، وامرأتين.
أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى.
متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (1306) ومسلم في الجنائز (936) كلاهما من طريق حماد بن زيد، حدثنا أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أم عطية، قالت: فذكرته، واللفظ للبخاري، وليس عند مسلم:"وامرأة أخرى".
أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى.
متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (1306) ومسلم في الجنائز (936) كلاهما من طريق حماد بن زيد، حدثنا أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أم عطية، قالت: فذكرته، واللفظ للبخاري، وليس عند مسلم:"وامرأة أخرى".
আল-জামি` আল-কামিল (13310)