1332 - عن الحكم بن عمرو - وهو الأقرع - أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة.



حسن: رواه أبو داود (82) والترمذي (64) والنسائي (343) وابن ماجه (373) كلهم من طريق أبي داود الطيالسي، عن شعبة، عن عاصم قال: سمعت أبا حاجب يحدث عن الحكم بن عمرو، فذكر مثله.



وزاد الترمذي: أو قال: بسؤرها. وقال الترمذي:"حديث حسن".



قلت: وإسناده حسن؛ لأن عاصم بن سليمان الأحول أبا عبد الرحمن البصري تكلم فيه القطان، ووثقه علي بن المديني وغيره، وقال أحمد: شيخ ثقة.



وفي رواية النسائي:"وليغترفا جميعًا".



والنهي محمول على التنزيه، وسيأتي معارض هذا الحديث. وهو أقوى.



وذهب البغوي إلى أنه منسوخ"شرح السنة" (1/ 28) وكذا قال البيهقي في"المعرفة" (1/ 497) انظر للمزيد:"المنة الكبرى"

আল-জামি` আল-কামিল (1332)