1371 - عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل شماله لما سوى ذلك.



حسن: رواه أبو داود (32) عن محمد بن آدم بن سليمان المصيصي، حدثنا ابن أبي زائدة، قال: حدثني أبو أيوب - يعني الإفريقي - عن عاصم، عن المسيب بن رافع ومعبد، أن حارثة بن وهب الخزاعي قال: حدثتني حفصة، فذكرته.



وصحَّحه ابن حبان (5227) والحاكم (4/ 109)، وقال:"هذا حديث صحيح، ولم يخرجاه". وتعقَّبه الذهبي فقال:"في سنده مجهولٌ". ولم يتبين لي من المراد به في قوله هذا؟ فإنَّ رجاله كلهم

معروفون، من ثقة إلى صدوق، غير أبي أيوب الإفريقي - وهو عبد الله بن علي الإفريقي، فإن أبا زرعة ليَّنه فقال:"في حديثه نكارة، ليس بالمتين". ولكن قال ابن معين:"ليس به بأس". فمثله لا ينزل حديثه عن درجة الحسن إذا لم يخالف.



وعاصم هو: ابن بهدلة أبو بكر المقرئ، صدوق له أوهام.



وأما ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليُمني لطهوره وطعامه، وكانت يده اليُسرى لخلائه، وما كان من أذىً.



فهو منقطع رواه أبو داود (33) قال: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، حدثني عيسى بن يونس، عن ابن أبي عروبة، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عنها.



أبو معشر، وهو: زياد بن كليب الحنظلي، تكلم فيه أبو حاتم، ووثقه غيره.



وإبراهيم هو: ابن يزيد النخعي الفقه لم يسمع من عائشة، لأنه ولد عام 46 هـ وماتت عائشة عام 57 هـ على الصحيح.

আল-জামি` আল-কামিল (1371)