13870 - عن إياس بن سلمة، عن أبيه، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال:"من حمل علينا السلاح فليس منا".
صحيح: رواه مسلم في الإيمان (99) من طرق عن مصعب (هو ابن المقدام)، حَدَّثَنَا عكرمة بن عمار، عن إياس بن سلمة، فذكره.
وفي الباب ما رُوي عن عبد الله بن الزُّبير، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من شهر سيفه ثمّ وضعه، فدمُه هدر".
رواه النسائيّ (4097) عن إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا الفضل بن موسى، قال: حَدَّثَنَا معمر، عن أبي طاوس، عن أبيه، عن ابن الزُّبير، فذكره مرفوعًا.
ورواه الحاكم (2/ 159) من وجه آخر عن وُهيب وهو ابن خالد، عن معمر بن راشد بإسناده مثله. وقال:"صحيح على شرط الشّيخين".
قلت: وخالفهما عبد الرزاق فرواه عن معمر ولم يرفعه. رواه النسائيّ.
وكذلك رواه ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن الزُّبير قال:"من رفع السلاح، ثمّ وضعه، فدمُه هدر". رواه أيضًا النسائيّ.
ويظهر منه أن النسائيّ يُعِلُّ المرفوع بالموقوف، وهذا الذي رجّحه أيضًا البخاريّ كما في العلل الكبير للترمذي (2/ 623).
وابن طاوس هو: عبد الله بن طاوس ثقة فاضل.
قوله:"شهر سيفه" أي سلّه.
وقوله:"ثمّ وضعه" أي في الناس يعني ضربهم وقتلهم به.
قوله:"فدمُه هدر" أي لا دية ولا قصاص بقتله.
رُوي عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يُقدَّ السيرُ بين اثنين.
رواه أبو داود (2589)، والحاكم (4/ 281) كلاهما من طرق عن قريش بن أنس، حَدَّثَنَا أشعث، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، فذكره.
وهذا إسناد ضعيف من أجل قريش بن أنس هذا فإنه صدوق إِلَّا أنه اختلط، قال ابن حبَّان في المجروحين (2/ 223، 224):"كان شيخا صدوقًا إِلَّا أنه اختلط في آخر عمره حتَّى كان لا يدري ما يحدث به، وبقي ست سنين في اختلاطه، فظهر في روايته أشياء مناكير، لا تشبه حديثه القديم، فلمّا ظهر ذلك من غير أن يتميز مستقيم حديثه من غيره لم يجزْ الاحتجاج به فيما انفرد، فأما فيما وافق الثّقات فهو المعتبر بأخباره تلك". ثمّ ساق له هذا الحديث.
وقال الذّهبيّ في الميزان (3/ 389):"هذا حديث منكر"، وأمّا الحاكم فقال:"صحيح الإسناد".
وفي الباب عن أبي هريرة، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال:"الإيمان قيّد الفتك، لا يفتك مؤمن".
رواه أبو داود (2769)، والحاكم (4/ 352) كلاهما من طريق أسباط بن نصر الهمداني، حَدَّثَنَا إسماعيل بن عبد الرحمن السدي، عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكره.
وقال الحاكم:"هذا حديث صحيح على شرط مسلم".
قلت: في إسناده والد السدي، وهو عبد الرحمن بن أبي كريمة لم يرو له الشيخان أو أحدهما، ولم يرو عنه سوى ولده، وذكره ابن حبَّان في الثّقات، ولم يوثقه غيره، ولذا قال الحافظ:"مجهول الحال".
قوله:"الفتك" قال ابن الأثير: الفتك أن يأتي الرّجل صاحبه، وهو غار غافل فيشد عليه فيقتله.
صحيح: رواه مسلم في الإيمان (99) من طرق عن مصعب (هو ابن المقدام)، حَدَّثَنَا عكرمة بن عمار، عن إياس بن سلمة، فذكره.
وفي الباب ما رُوي عن عبد الله بن الزُّبير، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من شهر سيفه ثمّ وضعه، فدمُه هدر".
رواه النسائيّ (4097) عن إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا الفضل بن موسى، قال: حَدَّثَنَا معمر، عن أبي طاوس، عن أبيه، عن ابن الزُّبير، فذكره مرفوعًا.
ورواه الحاكم (2/ 159) من وجه آخر عن وُهيب وهو ابن خالد، عن معمر بن راشد بإسناده مثله. وقال:"صحيح على شرط الشّيخين".
قلت: وخالفهما عبد الرزاق فرواه عن معمر ولم يرفعه. رواه النسائيّ.
وكذلك رواه ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن الزُّبير قال:"من رفع السلاح، ثمّ وضعه، فدمُه هدر". رواه أيضًا النسائيّ.
ويظهر منه أن النسائيّ يُعِلُّ المرفوع بالموقوف، وهذا الذي رجّحه أيضًا البخاريّ كما في العلل الكبير للترمذي (2/ 623).
وابن طاوس هو: عبد الله بن طاوس ثقة فاضل.
قوله:"شهر سيفه" أي سلّه.
وقوله:"ثمّ وضعه" أي في الناس يعني ضربهم وقتلهم به.
قوله:"فدمُه هدر" أي لا دية ولا قصاص بقتله.
رُوي عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يُقدَّ السيرُ بين اثنين.
رواه أبو داود (2589)، والحاكم (4/ 281) كلاهما من طرق عن قريش بن أنس، حَدَّثَنَا أشعث، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، فذكره.
وهذا إسناد ضعيف من أجل قريش بن أنس هذا فإنه صدوق إِلَّا أنه اختلط، قال ابن حبَّان في المجروحين (2/ 223، 224):"كان شيخا صدوقًا إِلَّا أنه اختلط في آخر عمره حتَّى كان لا يدري ما يحدث به، وبقي ست سنين في اختلاطه، فظهر في روايته أشياء مناكير، لا تشبه حديثه القديم، فلمّا ظهر ذلك من غير أن يتميز مستقيم حديثه من غيره لم يجزْ الاحتجاج به فيما انفرد، فأما فيما وافق الثّقات فهو المعتبر بأخباره تلك". ثمّ ساق له هذا الحديث.
وقال الذّهبيّ في الميزان (3/ 389):"هذا حديث منكر"، وأمّا الحاكم فقال:"صحيح الإسناد".
وفي الباب عن أبي هريرة، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال:"الإيمان قيّد الفتك، لا يفتك مؤمن".
رواه أبو داود (2769)، والحاكم (4/ 352) كلاهما من طريق أسباط بن نصر الهمداني، حَدَّثَنَا إسماعيل بن عبد الرحمن السدي، عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكره.
وقال الحاكم:"هذا حديث صحيح على شرط مسلم".
قلت: في إسناده والد السدي، وهو عبد الرحمن بن أبي كريمة لم يرو له الشيخان أو أحدهما، ولم يرو عنه سوى ولده، وذكره ابن حبَّان في الثّقات، ولم يوثقه غيره، ولذا قال الحافظ:"مجهول الحال".
قوله:"الفتك" قال ابن الأثير: الفتك أن يأتي الرّجل صاحبه، وهو غار غافل فيشد عليه فيقتله.
আল-জামি` আল-কামিল (13870)