13912 - عن زاذان أبي عمر، قال: أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكا، قال: فأخذ من الأرض عودا أو شيئا، فقال: ما فيه من الأجر ما يسوى هذا، إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"من لطم مملوكه، أو ضربه، فكفارته أن يعتقه".
صحيح: رواه مسلم في الأيمان والنذور (1657) عن أبي كامل فضيل بن حسين الجحدري، حدثنا أبو عوانة، عن فراس، عن ذكوان أبي صالح، عن زاذان أبي عمر، فذكره.
صحيح: رواه مسلم في الأيمان والنذور (1657) عن أبي كامل فضيل بن حسين الجحدري، حدثنا أبو عوانة، عن فراس، عن ذكوان أبي صالح، عن زاذان أبي عمر، فذكره.
আল-জামি` আল-কামিল (13912)