13944 - عن المقداد بن الأسود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه:"ما تقولون في الزنا؟" قالوا: حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه:"لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره"، قال: فقال:"ما تقولون في السرقة؟" قالوا: حرمها الله ورسوله فهي حرام، قال:"لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره".



حسن: رواه أحمد (23854)، والبخاري في الأدب المفرد (103)، والطبراني في الكبير (20/ 256)

كلهم من طريق محمد بن فضيل بن غزوان، حدثنا محمد بن سعد الأنصاري، قال: سمعت أبا ظبية الكلاعي، يقول: سمعت المقداد بن الأسود يقول: فذكره. وإسناده حسن، فإن رجال الإسناد كلهم حسن الحديث.



وأبو ظبية الكلاعي وثّقه ابن معين، وقال الدارقطني:"لا بأس به"، ولكن جعله الحافظ في درجة"مقبول".

আল-জামি` আল-কামিল (13944)