14070 - عن أنس بن مالك قال: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، قال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرّب إليه خبزا من شعير ومرقا فيه دباء، قال أنس: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حول القصعة، فلم أزل أحب الدباء بعد ذلك اليوم.
متفق عليه: رواه مالك في النكاح (51) عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، أنه سمع أنس بن مالك، يقول: فذكره.
ورواه البخاري في البيوع (2092)، ومسلم في الأشربة (2041: 144) كلاهما من طريق مالك به مثله وزاد فيه:"دباء وقديد".
وهذا الحديث ظاهره يعارض الحديث السابق الذي فيه الأمر بالأكل مما يليه.
قال الحافظ:"فجمع البخاري بينهما بحمل الجواز على ما إذا علم رضا من يأكل معه، فبوّبَ
له بقوله:"باب من تتبّع حوالي القصعة مع صاحبه إذا لم يُعْرف منه كراهية".
وقال النووي في شرح مسلم (13/ 223):"وأما تتبع الدباء من حوالي الصحفة فيحتمل وجهين:
أحدهما: من حوالى جانبه وناحيته من الصحفة لا من حوالى جميع جوانبها فقد أمر بالأكل مما يلي الإنسان.
والثاني: أن يكون من جميع جوانبها وإنما نهى ذلك لئلا يتقذره جليسه ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتقذره أحد بل يتبركون بآثاره صلى الله عليه وسلم" اهـ. يعني بريقه ومماسة يده.
وحمل بعض الشراح الجواز على ما إذا كان الطعام أكثر من لون، والمنع على ما إذا كان لونا واحدا، فلا يتعدى ما يليه.
وقيل: إن المؤاكل لأهله وخدمه يباح له ذلك دون غيره. ينظر: فتح الباري (9/ 524، 525).
متفق عليه: رواه مالك في النكاح (51) عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، أنه سمع أنس بن مالك، يقول: فذكره.
ورواه البخاري في البيوع (2092)، ومسلم في الأشربة (2041: 144) كلاهما من طريق مالك به مثله وزاد فيه:"دباء وقديد".
وهذا الحديث ظاهره يعارض الحديث السابق الذي فيه الأمر بالأكل مما يليه.
قال الحافظ:"فجمع البخاري بينهما بحمل الجواز على ما إذا علم رضا من يأكل معه، فبوّبَ
له بقوله:"باب من تتبّع حوالي القصعة مع صاحبه إذا لم يُعْرف منه كراهية".
وقال النووي في شرح مسلم (13/ 223):"وأما تتبع الدباء من حوالي الصحفة فيحتمل وجهين:
أحدهما: من حوالى جانبه وناحيته من الصحفة لا من حوالى جميع جوانبها فقد أمر بالأكل مما يلي الإنسان.
والثاني: أن يكون من جميع جوانبها وإنما نهى ذلك لئلا يتقذره جليسه ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتقذره أحد بل يتبركون بآثاره صلى الله عليه وسلم" اهـ. يعني بريقه ومماسة يده.
وحمل بعض الشراح الجواز على ما إذا كان الطعام أكثر من لون، والمنع على ما إذا كان لونا واحدا، فلا يتعدى ما يليه.
وقيل: إن المؤاكل لأهله وخدمه يباح له ذلك دون غيره. ينظر: فتح الباري (9/ 524، 525).
আল-জামি` আল-কামিল (14070)