14220 - عن جابر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما.



حسن: رواه أبو داود (4135) عن محمد بن عبد الرحيم أبي يحيى، أخبرنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: فذكره.



وإسناده حسن من أجل أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس، وقد حسّنه أيضا النووي في رياض الصالحين.



فقه الحديث: النهي يحمل على التوجيه والإرشاد، فإن لبس النعال قاعدًا قد يكون أسهل وأمكن، وقد يكون في الجلوس إحراج للآخرين، مثل الخارج من المسجد، فلا بأس أن ينتعل قائما؛ لأن الشريعة جاءت لرفع الحرج، ولذا لا أعرف من حمل النهي على التحريم.

আল-জামি` আল-কামিল (14220)