1452 - عن أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله! إني امرأة أشُدُّ ضَفْرَ رأسيّ، أَفأنْقُضُه لغُسْل الجنابة؟ قال:"لا، إنّما يكَفِيكِ أن تَحْثِي على رأسكِ ثلاثَ حَثَيات، ثم تُفيِضِين عليكِ الماء، فتطهُرين".



وفي رواية: أفأنقضه للحيضةِ والجنابة؟ قال:"لا".



صحيح: رواه مسلم في الحيض (330) من طريق أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد المقبريّ، عن عبد الله بن رافع - مولى أمِّ سلمة، عن أمِّ سلمة فذكرته.

আল-জামি` আল-কামিল (1452)