14588 - عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا عدوى ولا طيرة، إنما الشؤم في ثلاث: في الفرس، والمرأة، والدار".
متفق عليه: رواه البخاري في الطب (5772)، ومسلم في السلام (2225: 116) كلاهما من طريق ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني سالم بن عبد الله، وحمزة، أن عبد الله بن عمر، قال: فذكره.
ففي هذا الحديث إثبات الشؤم في ثلاث، وأكثر الروايات عن ابن عمر بلفظ:"إنْ كان الشؤم في شيء" وذهب أهل العلم إلى مذهبين:
أحدهما: أن الراوي رواه بالمعنى فوهم فيه لأنه جاء النهي عن الطيرة في الأحاديث الصحيحة
المتواترة، ويرد عليه أيضا حديث عائشة وسعد بن أبي وقاص.
والثاني: على فرض صحة هذه الرواية قالوا: فإن كانت لأحدكم دار يكره سكناها، أو امرأة يكره صحبتها، أو فرس يكره ارتباطها فليفارقها بأن ينتقل عن الدار، ويطلق المرأة، ويبيع الفرس لئلا يقع في وهم الشؤم المحرمة.
وقيل: إن شؤم الدار ضيقُها وسوءُ جارها، وشؤم المرأة أن لا تلد، وشؤم الفرس أن لا يغزى عليها فالأفضل أن يفارقها.
متفق عليه: رواه البخاري في الطب (5772)، ومسلم في السلام (2225: 116) كلاهما من طريق ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني سالم بن عبد الله، وحمزة، أن عبد الله بن عمر، قال: فذكره.
ففي هذا الحديث إثبات الشؤم في ثلاث، وأكثر الروايات عن ابن عمر بلفظ:"إنْ كان الشؤم في شيء" وذهب أهل العلم إلى مذهبين:
أحدهما: أن الراوي رواه بالمعنى فوهم فيه لأنه جاء النهي عن الطيرة في الأحاديث الصحيحة
المتواترة، ويرد عليه أيضا حديث عائشة وسعد بن أبي وقاص.
والثاني: على فرض صحة هذه الرواية قالوا: فإن كانت لأحدكم دار يكره سكناها، أو امرأة يكره صحبتها، أو فرس يكره ارتباطها فليفارقها بأن ينتقل عن الدار، ويطلق المرأة، ويبيع الفرس لئلا يقع في وهم الشؤم المحرمة.
وقيل: إن شؤم الدار ضيقُها وسوءُ جارها، وشؤم المرأة أن لا تلد، وشؤم الفرس أن لا يغزى عليها فالأفضل أن يفارقها.
আল-জামি` আল-কামিল (14588)