14815 - عن المسور بن مخرمة قال: أهدي لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أقبية مزررة بالذهب، فقسمها في أصحابه، فقال مخرمة: يا مسور اذهبْ بنا إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فإنه قد ذكر لي أنه قسم أقبية، فانطلقنا، فقال: ادخل فادعه لي، قال: فدخلت، فدعوته إليه، فخرج إليَّ وعليه قباء منها. قال:"خبأت لك هذا يا مخرمة". قال: فنظر إليه فقال: رضي، فأعطاه إياه.



صحيح: رواه أحمد (18927) عن هاشم (هو ابن القاسم أبو النضر)، حدّثنا الليث، حدثني عبد اللَّه بن عبيد اللَّه بن أبي مليكة، عن المسور بن مخرمة، فذكره.



وإسناده صحيح.



وبوّب عليه البخاري بقوله: باب المزرر بالذهب، وعلّقه عن الليث (5862) بإسناده مثله. وأخرجه متصلا كما سبق، وأيضا (2599) عن قتيبة بن سعيد، عن الليث بإسناده نحوه غير أنه لم يقع له:"المزرر بالذهب" موصولا.



قال الحافظ ابن حجر:"هذا يحتمل أن يكون وقع قبل التحريم، فلما وقع تحريم الحرير والذهب على الرجال لم يبق في هذا حجة لمن يبيح شيئًا من ذلك، ويحتمل أن يكون بعد التحريم فيكون أعطاه لينتفع به بأن يكسوه النساء أو ليبيعه كما وقع لغيره".



قلت: ويحتمل أن البخاري يرى أن التحريم من الذهب على الرجال ما كان من الحلي كالحلق والخاتم والسلسلة وغيرها، وأما الأزرار، والأسنان، وخيوط الذهب في الجبة وغيرها فلا حرج فيها.

আল-জামি` আল-কামিল (14815)