14824 - عن أبي هريرة قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن لبستين: أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه، وعن الملامسة، والمنابذة.



صحيح: رواه مالك في اللباس (17) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أنه قال:

فذكره. ورواه البخاريّ في اللباس (5821) من طريق مالك، به.

আল-জামি` আল-কামিল (14824)