14826 - عن أبي سعيد الخدري، قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن لبستين: اشتمال الصماء، والصماء: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب. واللبسة الأخرى: احتباؤه بثوبه وهو جالس، ليس على فرجه منه شيء.



متفق عليه: رواه البخاريّ في اللباس (5820) ومسلم في البيوع (1512) كلاهما من حديث يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عامر بن سعد، أن أبا سعيد الخدري، قال: فذكره. واللفظ للبخاري واختصره مسلم.

আল-জামি` আল-কামিল (14826)