1483 - عن أم قيس بنت محصن تقول: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب قال:"حُكِّيه بضِلَع واغسِليه بماء وسِدرٍ".
صحيح: رواه أبو داود (363) والنسائي (292) وابن ماجه (628) كلهم من طريق سفيان، عن ثابت بن هرمز أبي المِقدام، عن عدي بن دينار، عن أم قيس، فذكرت الحديث.
وإسناده صحيح. وثابت بن هرمز وثقه أحمد وابن معين. وعدي بن دينار وثقه النسائي، وهو مولى أم قيس بنت محصِن.
وصحّحه أيضًا ابن خزيمة (277) وابن حبان (1395) كلاهما من هذا الوجهِ. وقال ابن القطان
في بيان الوهم الإيهام 5/ 281:"هذا غاية في الصحة … ولا أعلم لهذا الإسناد علة".
والحكّ: هو الحتُّ في حديث أسماء السابق ذكره عند البخاري في الرواية الثانية، والمراد به: إزالة العين.
وأمَّا إذا غسلتِ المرأةُ الدم فلم يذهب فلتُغيره بصفرة ورسٍ، أو زعفران. كما قالت عائشةُ، وهو صحيح من قولها رواه الدارمي (1014) عن أبي النعمان، ثنا ثابت بن يزيد، ثنا عاصم، عن معاذة العدوية، عن عائشة فذكرته. وإسناده صحيح، وثابت هو الأحول من رجال الجماعة.
رواه أيضًا من طريق شعبة، عن يزيد الرِّشك قال: سمعتُ معاذة العدوية، عن عائشة قالت لها امرأة: الدمُ يكون في الثوب، فأغسله فلا يذهب فأقطعه؟ قالت: الماء طهور. وإسناده صحيح.
وأمَّا ما رواه أبو داود (357) من طريق أم الحسن - يعني جدة أبي بكر العدوي، عن معاذة قالت: سألتُ عائشة عن الحائض يُصيب ثوبها الدم قالت: تغسله، فإنَّ لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة، قالت: ولقد كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حيض جميعًا لا أغسل لي ثوبًا. ففيه أم الحسن لا تُعرف، كذا قال الذهبي والحافظ ابن حجر.
صحيح: رواه أبو داود (363) والنسائي (292) وابن ماجه (628) كلهم من طريق سفيان، عن ثابت بن هرمز أبي المِقدام، عن عدي بن دينار، عن أم قيس، فذكرت الحديث.
وإسناده صحيح. وثابت بن هرمز وثقه أحمد وابن معين. وعدي بن دينار وثقه النسائي، وهو مولى أم قيس بنت محصِن.
وصحّحه أيضًا ابن خزيمة (277) وابن حبان (1395) كلاهما من هذا الوجهِ. وقال ابن القطان
في بيان الوهم الإيهام 5/ 281:"هذا غاية في الصحة … ولا أعلم لهذا الإسناد علة".
والحكّ: هو الحتُّ في حديث أسماء السابق ذكره عند البخاري في الرواية الثانية، والمراد به: إزالة العين.
وأمَّا إذا غسلتِ المرأةُ الدم فلم يذهب فلتُغيره بصفرة ورسٍ، أو زعفران. كما قالت عائشةُ، وهو صحيح من قولها رواه الدارمي (1014) عن أبي النعمان، ثنا ثابت بن يزيد، ثنا عاصم، عن معاذة العدوية، عن عائشة فذكرته. وإسناده صحيح، وثابت هو الأحول من رجال الجماعة.
رواه أيضًا من طريق شعبة، عن يزيد الرِّشك قال: سمعتُ معاذة العدوية، عن عائشة قالت لها امرأة: الدمُ يكون في الثوب، فأغسله فلا يذهب فأقطعه؟ قالت: الماء طهور. وإسناده صحيح.
وأمَّا ما رواه أبو داود (357) من طريق أم الحسن - يعني جدة أبي بكر العدوي، عن معاذة قالت: سألتُ عائشة عن الحائض يُصيب ثوبها الدم قالت: تغسله، فإنَّ لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة، قالت: ولقد كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حيض جميعًا لا أغسل لي ثوبًا. ففيه أم الحسن لا تُعرف، كذا قال الذهبي والحافظ ابن حجر.
আল-জামি` আল-কামিল (1483)