14910 - عن عمر بن الخطاب قال: من ضفر رأسه فليحلق، ولا تشبهوا بالتلبيد.
صحيح: رواه مالك في الحج (204) عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، فذكره.
ولكن خالفه عبد اللَّه بن عمر كما رواه البخاريّ في اللباس (5914) عن أبي اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني سالم بن عبد اللَّه، أن عبد اللَّه بن عمر، قال: سمعت عمر يقول:" من ضفر فليحلق، ولا تشبهوا بالتلبيد" وكان ابن عمر يقول: لقد رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ملبدًا.
يعني أن عمر بن الخطاب يرى وجوب الحلق على من لبّد رأسه في الإحرام بخلاف ابنه عبد اللَّه فإنه خالف أباه فقال: رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ملبّدًا، ولم يوجب الحلق على من لبّد وهو وإن كان حلق ولكنه أجاز القصر أيضًا.
صحيح: رواه مالك في الحج (204) عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، فذكره.
ولكن خالفه عبد اللَّه بن عمر كما رواه البخاريّ في اللباس (5914) عن أبي اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني سالم بن عبد اللَّه، أن عبد اللَّه بن عمر، قال: سمعت عمر يقول:" من ضفر فليحلق، ولا تشبهوا بالتلبيد" وكان ابن عمر يقول: لقد رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ملبدًا.
يعني أن عمر بن الخطاب يرى وجوب الحلق على من لبّد رأسه في الإحرام بخلاف ابنه عبد اللَّه فإنه خالف أباه فقال: رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ملبّدًا، ولم يوجب الحلق على من لبّد وهو وإن كان حلق ولكنه أجاز القصر أيضًا.
আল-জামি` আল-কামিল (14910)