14956 - عن ابن عباس قال: إنما نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت حريرا.
صحيح: رواه أحمد (2856)، -ومن طريقه الحاكم (4/ 192) - عن محمد بن بكير، حدّثنا ابن جريج، أخبرني عكرمة بن خالد (يعني ابن العاص بن هشام المخزومي)، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، فذكره. وإسناده صحيح.
وصحّحه الحاكم على شرط الشيخين.
ورواه أحمد أيضًا (2951)، وأبو داود (4055) من وجه آخر عن خصيف، عن سعيد بن جبير، وعن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس أنه قال: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب الحرير المصمت، فأما الثوب الذي سداه حرير ليس بحرير مصمت فلا نرى به بأسا، وإنما نهى النبى صلى الله عليه وسلم أن يشرب في إناء الفضة.
واللفظ لأحمد ولفظ أبي داود مختصر.
والخصيف هو: ابن عبد الرحمن الجزري أبو عون رمي بسوء الحفظ إلا أنه لم يخطئ في هذا لمتابعة عكرمة بن خالد له في الإسناد الأول.
قوله:"المصمت": هو الثوب الذي جميعه حرير، لا يخالطه قطن ولا صوف ولا غيرهما.
وقوله:" سدى الثوب": هو ما يمد طولا في النسيج.
صحيح: رواه أحمد (2856)، -ومن طريقه الحاكم (4/ 192) - عن محمد بن بكير، حدّثنا ابن جريج، أخبرني عكرمة بن خالد (يعني ابن العاص بن هشام المخزومي)، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، فذكره. وإسناده صحيح.
وصحّحه الحاكم على شرط الشيخين.
ورواه أحمد أيضًا (2951)، وأبو داود (4055) من وجه آخر عن خصيف، عن سعيد بن جبير، وعن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس أنه قال: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب الحرير المصمت، فأما الثوب الذي سداه حرير ليس بحرير مصمت فلا نرى به بأسا، وإنما نهى النبى صلى الله عليه وسلم أن يشرب في إناء الفضة.
واللفظ لأحمد ولفظ أبي داود مختصر.
والخصيف هو: ابن عبد الرحمن الجزري أبو عون رمي بسوء الحفظ إلا أنه لم يخطئ في هذا لمتابعة عكرمة بن خالد له في الإسناد الأول.
قوله:"المصمت": هو الثوب الذي جميعه حرير، لا يخالطه قطن ولا صوف ولا غيرهما.
وقوله:" سدى الثوب": هو ما يمد طولا في النسيج.
আল-জামি` আল-কামিল (14956)